للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ: أَنْصِتْ، فَقَدْ لَغَوْتَ (١)) (٢) وفي رواية: (فَقَدْ أَلْغَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ") (٣)


(١) اللَّغْو مَا لَا يَحْسُن مِنْ الْكَلَام , ومَعْنَى (لَغَوْت) أَيْ: بَطَلَتْ فَضِيلَة جُمُعَتك، وَصَارَتْ جُمُعَتُك ظُهْرًا , وَيَشْهَد لِذلك مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عَبْد الله بْن عُمَر مَرْفُوعًا: " وَمَنْ لَغَا وَتَخَطَّى رِقَاب النَّاس كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا " , قَالَ اِبْن وَهْب أَحَد رُوَاته: مَعْنَاهُ أَجْزَأَتْ عَنْهُ الصَّلَاة وَحُرِمَ فَضِيلَة الْجُمُعَة , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَنْع جَمِيع أَنْوَاع الْكَلَام حَال الْخُطْبَة، وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور فِي حَقّ مَنْ سَمِعَ الْخُطْبَة، وَكَذَا الْحُكْم فِي حَقّ مَنْ لَا يَسْمَعهَا عِنْد الْأَكْثَر , قَالُوا: وَإِذَا أَرَادَ الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَجْعَلْهُ بِالْإِشَارَةِ , وَنَقَلَ صَاحِب " الْمُغْنِي " الِاتِّفَاق عَلَى أَنَّ الْكَلَام الَّذِي يَجُوز فِي الصَّلَاة يَجُوز فِي الْخُطْبَة , كَتَحْذِيرِ الضَّرِير مِنْ الْبِئْر، وَقَال الشَّافِعِيّ: وَإِذَا خَافَ عَلَى أَحَد لَمْ أَرَ بَأسًا إِذَا لَمْ يَفْهَم عَنْهُ بِالْإِيمَاءِ أَنْ يَتَكَلَّم. فتح الباري (ج ٣ / ص ٣٤٦)
(٢) (خ) ٨٩٢ , (م) ٨٥١
(٣) (حم) ٨٢١٨ , انظر الصَّحِيحَة: ١٧٠