(٢) (خ) ٨٤٢ , (حم) ٣١٩(٣) (م) ٨٤٥(٤) (خ) ٨٣٨ , (م) ٨٤٥(٥) لَمْ أَشْتَغِل بِشَيْءٍ بَعْد أَنْ سَمِعْت النِّدَاء إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِد فِي اِبْتِدَاء شُرُوع عُمَر فِي الْخُطْبَة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٨٠)(٦) (م) ٨٤٥(٧) أَيْ: وَالْوُضُوء أَيْضًا اِقْتَصَرْت عَلَيْهِ أَوْ اِخْتَرْته دُون الْغُسْل؟ وَالْمَعْنَى مَا اِكْتَفَيْت بِتَأخِيرِ الْوَقْت وَتَفْوِيت الْفَضِيلَة حَتَّى تَرَكْت الْغُسْل وَاقْتَصَرْت عَلَى الْوُضُوء؟. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٨٠)(٨) (خ) ٨٣٨ , (م) ٨٤٥(٩) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: سُقُوط مَنْع الْكَلَام عَنْ الْمُخَاطَب بِذَلِكَ , وَإِبَاحَة الشَّغْل وَالتَّصَرُّف يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء وَلَوْ أَفْضَى إِلَى تَرْك فَضِيلَة الْبُكُور إِلَى الْجُمُعَة، لِأَنَّ عُمَر لَمْ يَأمُر بِرَفْعِ السُّوق بَعْد هَذِهِ الْقِصَّة , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك عَلَى أَنَّ السُّوق لَا تُمْنَع يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء , لِكَوْنِهَا كَانَتْ فِي زَمَن عُمَر، وَلِكَوْنِ الذَّاهِب إِلَيْهَا مِثْل عُثْمَان , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْل الْجُمُعَة وَاجِب لِقَطْعِ عُمَر الْخُطْبَة وَإِنْكَاره عَلَى عُثْمَان تَرْكه، وَهُوَ مُتَعَقَّب لِأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْك السُّنَّة الْمَذْكُورَة وَهِيَ التَّبْكِير إِلَى الْجُمُعَة , فَيَكُون الْغُسْل كَذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْجُمُعَة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٨٠)(١٠) (م) ٨٤٥ , (خ) ٨٤٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute