للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: (بَيْنَمَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَائِمٌ فِي الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - , فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟) (١) (لِمَ تَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَلَاةِ) (٢) (بَعْدَ النِّدَاءِ؟) (٣) (فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي شُغِلْتُ , فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأذِينَ , فَلَمْ أَزِدْ أَنْ تَوَضَّأتُ) (٤) (ثُمَّ أَقْبَلْتُ (٥)) (٦) (فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا (٧)؟) (٨) (أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقُولُ: " إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ (٩)؟ ") (١٠)


(١) (خ) ٨٣٨ , (م) ٨٤٥
(٢) (خ) ٨٤٢ , (حم) ٣١٩
(٣) (م) ٨٤٥
(٤) (خ) ٨٣٨ , (م) ٨٤٥
(٥) لَمْ أَشْتَغِل بِشَيْءٍ بَعْد أَنْ سَمِعْت النِّدَاء إِلَّا بِالْوُضُوءِ، وَهَذَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِد فِي اِبْتِدَاء شُرُوع عُمَر فِي الْخُطْبَة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٨٠)
(٦) (م) ٨٤٥
(٧) أَيْ: وَالْوُضُوء أَيْضًا اِقْتَصَرْت عَلَيْهِ أَوْ اِخْتَرْته دُون الْغُسْل؟ وَالْمَعْنَى مَا اِكْتَفَيْت بِتَأخِيرِ الْوَقْت وَتَفْوِيت الْفَضِيلَة حَتَّى تَرَكْت الْغُسْل وَاقْتَصَرْت عَلَى الْوُضُوء؟. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٨٠)
(٨) (خ) ٨٣٨ , (م) ٨٤٥
(٩) فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفَوَائِد: سُقُوط مَنْع الْكَلَام عَنْ الْمُخَاطَب بِذَلِكَ , وَإِبَاحَة الشَّغْل وَالتَّصَرُّف يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء وَلَوْ أَفْضَى إِلَى تَرْك فَضِيلَة الْبُكُور إِلَى الْجُمُعَة، لِأَنَّ عُمَر لَمْ يَأمُر بِرَفْعِ السُّوق بَعْد هَذِهِ الْقِصَّة , وَاسْتَدَلَّ بِهِ مَالِك عَلَى أَنَّ السُّوق لَا تُمْنَع يَوْم الْجُمُعَة قَبْل النِّدَاء , لِكَوْنِهَا كَانَتْ فِي زَمَن عُمَر، وَلِكَوْنِ الذَّاهِب إِلَيْهَا مِثْل عُثْمَان , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ غُسْل الْجُمُعَة وَاجِب لِقَطْعِ عُمَر الْخُطْبَة وَإِنْكَاره عَلَى عُثْمَان تَرْكه، وَهُوَ مُتَعَقَّب لِأَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ تَرْك السُّنَّة الْمَذْكُورَة وَهِيَ التَّبْكِير إِلَى الْجُمُعَة , فَيَكُون الْغُسْل كَذَلِكَ، وَعَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْجُمُعَة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٨٠)
(١٠) (م) ٨٤٥ , (خ) ٨٤٢