للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: " كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ (١) فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ , وَقَالَ: " هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " (٢)


(١) قال الألباني في الأجوبة النافعة ص ٣١: قال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٤١): قوله: " كان يطيل الصلاة قبل الجمعة " فإن كان المراد بعد دخول الوقت فلا يصح أن يكون مرفوعا , لأنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة , وإن كان المراد قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة , لَا صلاة راتبة , فلا حجة فيه لسنة الجمعة التي قبلها , بل هو نفل مطلق , وقد ورد الترغيب فيه كما تقدم في حديث سلمان وغيره حيث قال فيه: " ثم صلى ما كُتب له " أ. هـ
(٢) (حم) ٥٨٠٧ , (د) ١١٢٨) , (خز) ١٨٣٦ , (حب) ٢٤٧٦ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.