للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ش) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - يَوْمَ عِيدٍ فَكَبَّرَ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ , خَمْسًا فِي الْأُولَى , وَأَرْبَعًا فِي الْآخِرَةِ , وَالَى بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ. (١)


(١) (ش) ٥٧٠٨ , وصححه الألباني في الصَّحِيحَة تحت حديث ٢٩٩٧ ,
ثم قال الألباني: فهذه آثار كثيرة قوية تشهد لحديث الترجمة " لا تنسوا، كتكبير الجنائز - وأشار بأصابعه وقبض إبهامه - "
وهي وإن كانت موقوفة، فهي في حكم المرفوع، لأنه يبعد عادة أن يتفق جماعة منهم على مثله دون توقيف، ولو جاء مثله غير مرفوع لكان حجة، فكيف وقد جاء مرفوعا من وجهين: أحدهما حديث الترجمة؟ ,
وأما قول البيهقي: " وهذا رأي من جهة عبد الله - رضي الله عنه - والحديث المسند مع ما عليه عمل المسلمين أولى ".
فقد تعقبه ابن التركماني بقوله: " قلت: هذا لَا يثبت بالرأي.
قال أبو عمر في " التمهيد ": مثل هذا لا يكون رأيا، ولا يكون إِلَّا توقيفا، لأنه لَا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس،
وقال ابن رشد في " القواعد ": معلوم أن فعل الصحابة في ذلك توقيف، إذ لَا يدخل القياس في ذلك، وقد وافق ابن مسعود على ذلك جماعة من الصحابة والتابعين، أما الصحابة فقد قدمنا ذكرهم، وأما التابعون فقد ذكرهم ابن أبي شيبة في (مصنفه) ".
قلت: أفليس هؤلاء من المسلمين؟! ,
والحق أن الأمر واسع في تكبيرات العيدين، فمن شاء كبر أربعا أربعا بناء على هذا الحديث والآثار التي معه، ومن شاء كبر سبعا في الأولى، وخمسا في الثانية بناء على الحديث المسند الذي أشار إليه البيهقي، وقد جاء عن جمع من الصحابة يرتقي بمجموعها إلى درجة الصحة، كما حققته في " إرواء الغليل " رقم (٦٣٩). فتضعيف الطحاوي لها مما لَا وجه له، كتضعيف مخالفيه لأدلته هذه، والحق أن كل ذلك جائز، فبأيهما فعل فقد أدى السنة، ولا داعي للتعصب والفُرقة، وإن كان السبع والخمس أحب إلي , لأنه أكثر. أ. هـ