للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(س) , وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه -: هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ؟ , قَالَ: نَعَمْ , وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ " , وَحَدَّثَ عَنْ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " أَنَّهُ نَامَ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ , ثُمَّ صَلَّى " (١)


(١) (س) ١٦٨٥ , (ش) ٦٧٦٤ , (طب) ج٩/ص٢٨٢ ح٩٤١٦ , (هق) ٤٣١٢ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٤٢٢ ,
وقال: والشاهد من تحديث ابن مسعود أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلى بعد أن طلعت الشمس , أنه إن كان لم يصل صلاة الوتر , فهو دليل واضح على أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إنما أخرها لعذر النوم , وإن كانت هي صلاة الصبح - كما هو الظاهر والمعروف عنه صلى اللهُ عليه وسلَّم في غروة خيبر - فهو استدلال من ابن مسعود على جواز صلاة الوتر بعد وقتها قياسا على صلاة الصبح بعد وقتها بجامع الاشتراك في العلة وهي النوم. والله أعلم. أ. هـ