للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م د حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى كَادَ يَذْهَبُ ثُلُثُ اللَّيْلِ أَوْ قُرَابُهُ) (١) (ثُمَّ جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَرَآهُمْ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عِزِينَ (٢) مُتَفَرِّقِينَ , فَغَضِبَ غَضَبًا شَدِيدًا مَا رَأَيْنَاهُ غَضِبَ غَضَبًا أَشَدَّ مِنْهُ) (٣) (فَقَالَ: إِنَّ أَثْقَلَ صَلَاةٍ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا) (٤) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ) (٥) (ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ) (٦) (يَسْمَعُونَ النِّدَاءَ) (٧) (ثُمَّ لَا يَشْهَدُونَ الصَلَاةَ) (٨) وفي رواية: (صَلَاةَ الْعِشَاءِ) (٩) وفي رواية: (يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الْجُمُعَةِ) (١٠) (فَأُحَرِّقَ) (١١) (بِحُزَمِ الْحَطَبِ بُيُوتَهُمْ) (١٢) (عَلَى مَنْ فِيهَا) (١٣) (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ , لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا , أَوْ مِرْمَأَتَيْنِ (١٤) حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ) (١٥) (فَمَا يُصِيبُ مِنَ الْأَجْرِ أَفْضَلُ ") (١٦)


(١) (حم) ٩٣٧٢ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.
(٢) أَيْ: مُتَفَرِّقِينَ , جَمَاعَة جَمَاعَة , وَالْوَاحِدَة (عِزَة).
(٣) (حم) ٨٨٩٠ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح وهذا إسناد حسن.
(٤) (م) ٦٥١ , (خ) ٦٢٦
(٥) (خ) ٦١٨ , ٢٢٨٨ , (م) ٦٥١
(٦) (م) ٦٥١ , (د) ٥٤٨
(٧) (حم) ١٠٩٧٥
(٨) (خ) ٢٢٨٨ , (م) ٦٥١
(٩) (م) ٦٥١ , (حم) ٧٩٠٣
(١٠) (م) ٦٥٢ , (حم) ٣٨١٦ , وَكُلُّهُ صَحِيحٌ، وَلَا مُنَافَاة بَيْن ذَلِكَ. (شرح النووي - ج ٢ / ص ٤٥١)
(١١) (خ) ٢٢٨٨
(١٢) (م) ٦٥١
(١٣) (م) ٦٥١ , (حم) ٨١٣٤
(١٤) الْمِرْمَأَة: ظِلْف الشَّاة , وَقِيلَ: سَهْم صَغِير يُتَعَلَّم بِهِ الرَّمْي , وَهُوَ أَحْقَر السِّهَام وَأَرْذَلهَا , أَيْ: لَوْ دُعِيَ إِلَى أَنْ يُعْطَى سَهْمَيْنِ مِنْ هَذِهِ السِّهَام لَأَسْرَعَ الْإِجَابَة , وَالْمَقْصُود أَنَّ أَحَد هَؤُلَاءِ الْمُتَخَلِّفِينَ عَنْ الْجَمَاعَة لَوْ عَلِمَ أَنَّهُ يُدْرِك الشَّيْء الْحَقِير مِنْ مَتَاع الدُّنْيَا لَبَادَرَ إِلَى حُضُورِ الْجَمَاعَة لِأَجَلِهِ إِيثَارًا لِلدُّنْيَا عَلَى مَا أَعَدَّهُ الله تَعَالَى مِنْ الثَّوَاب عَلَى حُضُور الْجَمَاعَة , وَهَذِهِ الصِّفَة لَا تَلِيق بِغَيْرِ الْمُنَافِقِينَ , وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَم. شرح سنن النسائي - (ج ٢ / ص ١٠٧)
(١٥) (خ) ٦١٨ , (م) ٦٥١
(١٦) (حم) ٧٩٧١ , وقال الشيخ الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.