للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م حم يع) , وَعَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ) (١) (كَمَا مَنَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَهَا (٢)) (٣) (لَقَدْ رَأَيْتُنَا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْفَجْرَ فِي مُرُوطِنَا، وَنَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا وُجُوهَ بَعْضٍ) (٤).


(١) (م) ١٤٤ - (٤٤٥) , (خ) ٨٣١ , (د) ٥٦٩ , (حم) ٢٥٦٥١
(٢) قَالَ يَحْيَى: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟، قَالَتْ: نَعَمْ. (م) ١٤٤ - (٤٤٥) , (خ) ٨٣١
(٣) (حم) ٢٤٦٤٦ , (خ) ٨٣١ , (م) ١٤٤ - (٤٤٥) , (د) ٥٦٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٤) (يع) ٤٤٩٣ , (بز) ٢٩٥ , انظر الصَّحِيحَة: ٣٣٢ ,
وقال الألباني: والحديث في " الصحيحين " دون ذكر الوجه، ولذلك أوردته، وهي زيادة مفسِّرة لَا تُعارض رواية الصحيحين، فهي مقبولة , وهو دليل ظاهر على أن وجه المرأة ليس بعورة , والأدلة على ذلك متكاثرة.
ومعنى كونه ليس بعورة، أنه يجوز كشفه، وإلا فالأفضل والأورع ستره، لا سيما إذا كان جميلا , وأما إذا كان مزيَّنا فيجب ستره قولا واحدا، ومن شاء تفصيل هذا الإجمال، فعليه بكتابنا " حجاب المرأة المسلمة " , فإنه جمع فأوعى. أ. هـ