وأصرح منه رواية (خز) (٦١٩) بلفظ: " كان لَا يقنت إِلَّا أن يدعو لأحد , أو على أحد " وسنده صحيح. أ. هـ(٢) (خ) ٤٢٨٤ , (حم) ٧٤٨٥(٣) (خ) ٧٧١ , (م) ٦٧٥(٤) (خ) ٧٦٤ , (م) ٦٧٦ , (د) ١٤٤٣(٥) (د) ١٤٤٣ , (حم) ٢٧٤٦(٦) (خ) ٧٦٤ , (م) ٦٧٦(٧) (خ) ٧٧١ , (م) ٦٧٥(٨) (حم) ١٢٤٢٥ , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَفَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنْ إِخْوَانِكُمْ الَّذِينَ كُنَّا نُسَمِّيهِمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْقُرَّاءَ؟ , فَذَكَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا سَبْعِينَ .. ، قَالَ: فَانْطَوَوْا عَلَيْهِمْ فَمَا بَقِيَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قَالَ أَنَسٌ: " فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَجَدَ عَلَى شَيْءٍ قَطُّ وَجْدَهُ عَلَيْهِمْ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ فَدَعَا عَلَيْهِمْ " , انظر صفة الصلاة ص ١٧٨ , وانظر صفة الصلاة المُخَرَّجَة ص٩٥٧(٩) (م) ٦٧٥ , (د) ١٤٤٢(١٠) (خ) ٥٨٤٧ , (جة) ١٢٤٤(١١) (خ) ٧٧١ , (م) ٦٧٥(١٢) (خ) ٩٦١ , (م) ٦٧٩(١٣) (خ) ٧٦٤ , (م) ٦٧٦(١٤) (خ) ٤٢٨٤ , (حم) ٧٤٥٨(١٥) (م) ٦٧٩ , ٦٧٥ , (د) ١٤٤٣(١٦) (خ) ٣٨٤٢ , (س) ١٠٧٨ , (ت) ٣٠٠٤(١٧) (د) ١٤٤٣ , (حم) ٢٧٤٦(١٨) (حم) ١٠٥٢٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.(١٩) [آل عمران: ١٢٨](٢٠) (خ) ٤٢٨٤ , (م) ٦٧٥(٢١) (ت) ٣٠٠٥ , (حم) ٥٨١٢ , (خز) ٦٢٣(٢٢) قال ابن حبان في صحيحه ١٩٨٦: فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ الْقُنُوتَ إِنَّمَا يُقْنَتُ فِي الصَّلَوَاتِ عِنْدَ حُدُوثِ حَادِثَةٍ، مِثْلَ ظُهُورِ أَعْدَاءِ اللهِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَوْ ظُلْمِ ظَالِمٍ , ظُلِمَ الْمَرْءُ بِهِ، أَوْ تَعَدَّى عَلَيْهِ، أَوْ أَقْوَامٍ أَحَبَّ أَنْ يَدْعُوَ لَهُمْ، أَوْ أَسْرَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ، وَأَحَبَّ الدُّعَاءَ لَهُمْ بِالْخَلَاصِ مِنْ أَيْدِيهِمْ، أَوْ مَا يُشْبِهُ هَذِهِ الْأَحْوَالَ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ مَا وَصَفْنَا مَوْجُودًا، قَنَتَ الْمَرْءُ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، أَوِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا، أَوْ بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ , بَعْدَ رَفْعِهِ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاتِهِ، يَدْعُو عَلَى مَنْ شَاءَ بِاسْمِهِ، وَيَدْعُو لِمَنْ أَحَبَّ بِاسْمِهِ، فَإِذَا عَدَمِ مِثْلَ هَذِهِ الْأَحْوَالِ , لَمْ يَقْنُتْ حِينَئِذٍ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ، إِذِ الْمُصْطَفَى - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَقْنُتُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ، وَيَدْعُو لِلْمُسْلِمِينَ بِالنَّجَاةِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ يَوْمًا مِنَ الْأَيَّامِ تَرَكَ الْقُنُوتَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ أَبُو هُرَيْرَةَ، فَقَالَ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: «أَمَا تَرَاهُمْ قَدْ قَدِمُوا؟» , فَفِي هَذَا أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى صِحَّةِ مَا أَصَّلْنَاهُ. أ. هـ(٢٣) (د) ١٤٤٢ , (م) ٦٧٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute