(٢) السَّرَعَان بِفَتْحِ السِّين وَالرَّاء: الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوج. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٣٤٦) (٣) (خ) ٦٨٣ , (م) ٥٧٣ (٤) (خ) ٤٦٨ , (س) ١٢٢٤ (٥) (خ) ١١٧٢ , (د) ١٠٠٨ (٦) (خ) ٤٦٨ , (م) ٥٧٣ (٧) (س) ١٢٢٨ (٨) (د) ١٠٠٨ (٩) (م) ٩٧ - (٥٧٣) (١٠) (خ) ١١٦٩ , (م) ٥٧٣ (١١) (خ) ٦٨٢ , (م) ٥٧٣ (١٢) (م) ٩٧ - (٥٧٣) (١٣) (خ) ٦٨٢ , (د) ١٠١٥ (١٤) (خ) ٤٦٨ , (م) ٥٧٣ (١٥) قال البخاري (١١٧١): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبً، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟، قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ. وقال الألباني في الإرواء تحت حديث ٤٠٣: وحديث ابن مسعود في التشهد بعد السجدتين قد أخرجه أيضا البيهقي (٢/ ٣٥٦) مرفوعا وقال: (وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه) , قلت: وهو من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٧ / ٢) وأحمد (١/ ٤٢٩) موقوفا على ابن مسعود , ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبي شيبة عَقِبَه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع , لما عرف من ترجمة إبراهيم - وهو النخعي - فيما يرويه عنه ابن مسعود بدون واسطة أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود , ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناد كما تقدم أ. هـ قال الإمام أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ , إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ , وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ , وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ , وقَالَ إِسْحَقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ. (ت) ٣٩١ (١٦) (جة) ١٢١٤ , (حم) ٩٧٧٦ , (س) ١٣٣٠ , (م) ١٠١ - (٥٧٤)