للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا غِرَارَ فِي صَلَاةٍ وَلَا تَسْلِيمٍ (١) " (٢)


(١) قَالَ الْأَثْرَمُ: سَأَلْت أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ , فَقَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْهَا إِلَّا عَلَى يَقِينٍ , لَا يَخْرُجُ مِنْهَا عَلَى غَرَرٍ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَنَّهَا قَدْ تَمَّتْ , وَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنْ الْأُولَى فَذَكَرَهَا فِي التَّشَهُّدِ , أَتَى بِرَكْعَةٍ وَأَجْزَأَتْهُ , وَقَدْ رَوَى الْأَثْرَمُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صَلَّى الْعَصْرَ أَوْ غَيْرَهَا , فَنَسِيَ أَنْ يَرْكَعَ فِي الثَّانِيَةِ , حَتَّى ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَيُتِمُّهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ , وَلَا يَحْتَسِبُ بِاَلَّتِي لَمْ يَرْكَعْ فِيهَا , ثُمَّ يَسْجُدُ لِلْوَهْمِ.
وَقَالَ فِي النِّهَايَة: الْغِرَار فِي الصَّلَاة نُقْصَان هَيْئَاتهَا وَأَرْكَانهَا. (المغني ج١ ص٣٨٧)
وقال في عون المعبود (ج ٢ /ص ٤٢٣): فَمَعْنَى قَوْله (لَا غِرَار) أَيْ: لَا نُقْصَان فِي التَّسْلِيم، وَمَعْنَاهُ أَنْ تَرُدّ كَمَا يُسَلَّم عَلَيْك وَافِيًا لَا تَنْقُص فِيهِ , مِثْل أَنْ يُقَال: السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته , فَتَقُول السَّلَام عَلَيْكُمْ وَرَحْمَة الله وَلَا تَقْتَصِر عَلَى أَنْ تَقُول: عَلَيْكُمْ السَّلَام وَلَا تَرُدّ التَّحِيَّة كَمَا سَمِعْتهَا مِنْ صَاحِبك فَتَبْخَسهُ حَقّه مِنْ جَوَاب الْكَلِمَة.
(٢) (د) ٩٢٨ , (حم) ٩٩٣٨ , ٩٩٤٠ , (ك) ٩٧٣ , (هق) ٣٢٢٤