للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م ت د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" إِذَا سَهَا وفي رواية: (إِذَا شَكَّ) (١) أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ وَاحِدَةً صَلَّى أَوْ ثِنْتَيْنِ , فَلْيَبْنِ عَلَى وَاحِدَةٍ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَوْ ثَلَاثًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثِنْتَيْنِ , فَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا , فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ) (٢) (فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ) (٣) (ثُمَّ لِيُتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ) (٤) (ثُمَّ يَجْلِسْ فَيَتَشَهَّدْ , فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ , فَلْيَسْجُدْ) (٥) (سَجْدَتَيْ السَّهْوِ) (٦) (وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ) (٧) (ثُمَّ لِيُسَلِّمْ) (٨) (فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ , وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً , كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ , وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ ") (٩)

وفي رواية (١٠): (" فَإِنْ كَانَتْ الرَّكْعَةُ الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ , وَإِنْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمٌ لِلشَّيْطَانِ ")


(١) (جة) ١٢٠٩ , (حم) ١٦٥٦
(٢) (ت) ٣٩٨ , (جة) ١٢٠٩ , (حم) ١٦٥٦ , (عب) ٣٤٧٦ , (ش) ٤٤١٤
(٣) (م) ٨٨ - (٥٧١) , (س) ١٢٣٨ , (د) ١٠٢٤ , (جة) ١٢١٠ , (حم) ١١٧٩٩
(٤) (جة) ١٢٠٩
(٥) (د) ١٠٢٧ , انظر [صحيح أبي داود - الأم ٤/ ١٨٤]
(٦) (حم) ١١٨١١ , (م) ٨٨ - (٥٧١) , (ت) ٣٩٨ , (جة) ١٢٠٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٧) (حم) ١٦٥٦ , (م) ٨٨ - (٥٧١) , (ت) ٣٩٨ , (جة) ١٢٠٩ , (س) ١٢٣٨ , (د) ١٠٢٧ , انظر الصحيحة: ١٣٥٦
(٨) (د) ١٠٢٧
(٩) (د) ١٠٢٤ , (جة) ١٢١٠ , (حم) ١١٨١١
(١٠) (د) ١٠٢٦ , (م) ٨٨ - (٥٧١) , (س) ١٢٣٨