للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س د جة) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ) (١) (ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّه غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى "، وَخَرَجَتْ السَّرَعَانُ (٢) مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ , وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضي الله عنهما - فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ) (٣) (وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدَيْهِ طُولٌ) (٤) (" كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَدْعُوهُ ذَا الْيَدَيْنِ ") (٥) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَسِيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟، قَالَ: " لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ ") (٦) (قَالَ: بَلَى وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ) (٧) (قَدْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللهِ) (٨) (" فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَمِينًا وَشِمَالًا) (٩) (فَقَالَ: أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ") (١٠) (فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ) (١١) (لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ) (١٢) (" فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ) (١٣) (ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ وَكَبَّرَ) (١٤) (ثُمَّ سَلَّمَ (١٥) ") (١٦)


(١) (خ) ٦٨٣ , (م) ٥٧٣
(٢) السَّرَعَان بِفَتْحِ السِّين وَالرَّاء: الْمُسْرِعُونَ إِلَى الْخُرُوج. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٣٤٦)
(٣) (خ) ٦٨٣ , (م) ٥٧٣
(٤) (خ) ٤٦٨ , (س) ١٢٢٤
(٥) (خ) ١١٧٢ , (د) ١٠٠٨
(٦) (خ) ٤٦٨ , (م) ٥٧٣
(٧) (س) ١٢٢٨
(٨) (د) ١٠٠٨
(٩) (م) ٩٧ - (٥٧٣)
(١٠) (خ) ١١٦٩ , (م) ٥٧٣
(١١) (خ) ٦٨٢ , (م) ٥٧٣
(١٢) (م) ٩٧ - (٥٧٣)
(١٣) (خ) ٦٨٢ , (د) ١٠١٥
(١٤) (خ) ٤٦٨ , (م) ٥٧٣
(١٥) قال البخاري (١١٧١): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبً، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ: فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ تَشَهُّدٌ؟، قَالَ: لَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ , وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَتَشَهَّدَ.
وقال الألباني في الإرواء تحت حديث ٤٠٣: وحديث ابن مسعود في التشهد بعد السجدتين قد أخرجه أيضا البيهقي (٢/ ٣٥٦) مرفوعا وقال: (وهذا غير قوي ومختلف في رفعه ومتنه) , قلت: وهو من طريق خصيف عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهذا إسناد فيه ضعف وانقطاع , وقد رواه من هذا الوجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٧ / ٢) وأحمد (١/ ٤٢٩) موقوفا على ابن مسعود , ويرجح الموقوف ما رواه ابن أبي شيبة عَقِبَه من طريق إبراهيم عن عبد الله قال: فيهما تشهد. وهذا إسناد صحيح وإن كان ظاهره الإنقطاع , لما عرف من ترجمة إبراهيم - وهو النخعي - فيما يرويه عنه ابن مسعود بدون واسطة أنه إنما يفعل ذلك إذا كان بينه وبين ابن مسعود أكثر من واحد من التابعين من أصحاب ابن مسعود , ولذلك صرح الحافظ بصحة إسناد كما تقدم أ. هـ
قال الإمام أَحْمَدُ: مَا رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي سَجْدَتَيْ السَّهْوِ فَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى جِهَتِهِ , إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ , وَإِذَا صَلَّى الظُّهْرَ خَمْسًا فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فَإِنَّهُ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَكُلٌّ يُسْتَعْمَلُ عَلَى جِهَتِهِ , وَكُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنَّ سَجْدَتَيْ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ , وقَالَ إِسْحَقُ نَحْوَ قَوْلِ أَحْمَدَ فِي هَذَا كُلِّهِ , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ سَهْوٍ لَيْسَ فِيهِ عَن النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - ذِكْرٌ فَإِنْ كَانَتْ زِيَادَةً فِي الصَّلَاةِ يَسْجُدُهُمَا بَعْدَ السَّلَامِ , وَإِنْ كَانَ نُقْصَانًا يَسْجُدُهُمَا قَبْلَ السَّلَامِ. (ت) ٣٩١
(١٦) (جة) ١٢١٤ , (حم) ٩٧٧٦ , (س) ١٣٣٠ , (م) ١٠١ - (٥٧٤)