للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س حم) , وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: (ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ") (١) (فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللهُ لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَكْذِبْ، وَلَكِنَّهُ سَمِعَ شَيْئًا فَنَسِيَ , أَوْ أَخْطَأَ) (٢) (إِنَّمَا مَرَّتْ عَلَى رَسُول اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ , وَأَهْلُهُ يَبْكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: " أَنْتُمْ تَبْكُونَ عَلَيْهِ , وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ) (٣) (بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ الْآنَ) (٤)

وفي رواية (إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبَعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ) (٥)

وفي رواية: (" إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ, وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِذَنْبِهِ") (٦)

وفي رواية: (" إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى يَهُودِيَّةٍ يَبْكِي عَلَيْهَا أَهْلُهَا , فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَبْكُونَ عَلَيْهَا , وَإِنَّهَا لَتُعَذَّبُ فِي قَبْرِهَا ") (٧) (وَاللهِ مَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (٨) (وَهِلَ (٩) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَمَا وَهِلَ يَوْمَ قَلِيبِ بَدْرٍ) (١٠) (فِي قَوْلِهِ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ (١١): إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ ") (١٢) (وَقَدْ وَهِلَ) (١٣) (إِنَّمَا قَالَ: " إِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ الْآنَ أَنَّ مَا كُنْتُ أَقُولُ لَهُمْ حَقٌّ ") (١٤) (وَالنَّاسُ يَقُولُونَ: " لَقَدْ سَمِعُوا مَا قُلْتُ لَهُمْ " , وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَقَدْ عَلِمُوا ") (١٥) (حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنْ النَّارِ , ثُمَّ قَرَأَتْ: {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} (١٦) {وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ (١٧)} (١٨)) (١٩).


(١) (خ) ٣٧٥٩ , (م) ٢٦ - (٩٣٢)
(٢) (م) ٢٧ - (٩٣٢) , (ت) ١٠٠٦ , (س) ١٨٥٦
(٣) (م) ٢٥ - (٩٣١)
(٤) (خ) ٣٧٥٩ , (م) ٢٦ - (٩٣٢)
(٥) (س) ١٨٥٧ , (م) ٩٢٨
(٦) (حم) ٢٤٥٣٩ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٧) (خ) ١٢٢٧ , (م) ٢٧ - (٩٣٢) , (ت) ١٠٠٦
(٨) (حم) ٢٤٦٨١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٩) وَهَلْتُ , فأَنا وَاهِلٌ , أَي: سَهَوْتُ.
ووَهِلَ فِي الشَّيْءِ , وَعَنْهُ وَهِلًا: غَلِطَ فِيهِ , ونَسِيه. لسان العرب (١١/ ٧٣٧)
(١٠) (حم) ٢٥٧٩٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١١) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ " أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِبِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلًا مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ فَأُلْقُوا فِي طُوًى مِنْ أَطْوَاءِ بَدْرٍ خَبِيثٍ مُخْبِثٍ , قَالَ: وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا ظَهَرَ عَلَى بَدْرٍ أَقَامَ ثَلَاثَ لَيَالٍ , حَتَّى إِذَا كَانَ الثَّالِثُ أَمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّتْ بِرَحْلِهَا , ثُمَّ مَشَى وَاتَّبَعَهُ أَصْحَابُهُ , قَالُوا: فَمَا نَرَاهُ يَنْطَلِقُ إِلَّا لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ , حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَةِ الطُّوَى , فَجَعَلَ يُنَادِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَانٍ , أَسَرَّكُمْ أَنَّكُمْ أَطَعْتُمْ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ , هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟ " , قَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لَا أَرْوَاحَ فِيهَا؟ , قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ , مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ " , قَالَ قَتَادَةُ: أَحْيَاهُمْ اللهُ - عزَّ وجل - لَهُ حَتَّى سَمِعُوا قَوْلَهُ , تَوْبِيخًا وَتَصْغِيرًا , وَنَقِيمَةً. (خ) ٣٧٥٧
(حم) ١٢٤٩٣ , (م) ٧٧ - (٢٨٧٤)
(١٢) (خ) ٣٧٥٩ , (م) ٢٦ - (٩٣٢)
(١٣) (م) ٢٦ - (٩٣٢)
(١٤) (خ) ١٣٠٥ , (م) ٢٦ - (٩٣٢)
(١٥) (حم) ٢٦٤٠٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(١٦) [النمل: ٨٠]
(١٧) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٣: واعلم أن العلماء صَوَّبوا رواية ابن عمر رضي الله عنه أن النبيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قال: " إنهم الآن ليسمعون "، ورَدُّوا قولها فيه " وَهِل "، لأنه مُثْبِتٌ , وهي نافيةٌ، ولأنَّه لم يتفرَّدْ بذلك, بل تابعه أبوه عمر , وأبو طلحة , وغيرهما كما في " الفتح " , فراجِعْه إن شئت. أ. هـ
(١٨) [فاطر: ٢٢]
(١٩) (خ) ٣٧٥٩ , (م) ٢٦ - (٩٣٢) , (س) ٢٠٧٦