(حم) , وَعَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ - رضي الله عنه - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ , أَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ تَسْعَى , حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى , " فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنْ تَرَاهُمْ , فَقَالَ: الْمَرْأَةَ , الْمَرْأَةَ " , قَالَ الزُّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ , فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا , فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى الْقَتْلَى فَلَدَمَتْ فِي صَدْرِي - وَكَانَتْ امْرَأَةً جَلْدَةً - وَقَالَتْ: إِلَيْكَ لَا أَرْضَ لَكَ , فَقُلْتُ: " إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَزَمَ عَلَيْكِ " , فَوَقَفَتْ وَأَخْرَجَتْ ثَوْبَيْنِ مَعَهَا , فَقَالَتْ: هَذَانِ ثَوْبَانِ , جِئْتُ بِهِمَا لِأَخِي حَمْزَةَ , فَقَدْ بَلَغَنِي مَقْتَلُهُ , فَكَفِّنُوهُ فِيهِمَا , قَالَ: فَجِئْنَا بِالثَّوْبَيْنِ لِنُكَفِّنَ فِيهِمَا حَمْزَةَ فَإِذَا إِلَى جَنْبِهِ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ قَتِيلٌ , قَدْ فُعِلَ بِهِ كَمَا فُعِلَ بِحَمْزَةَ , فَوَجَدْنَا غَضَاضَةً وَحَيَاءً أَنْ نُكَفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبَيْنِ , وَالْأَنْصَارِيُّ لَا كَفَنَ لَهُ , فَقُلْنَا: لِحَمْزَةَ ثَوْبٌ , وَلِلْأَنْصَارِيِّ ثَوْبٌ , فَقَدَرْنَاهُمَا , فَكَانَ أَحَدُهُمَا أَكْبَرَ مِنْ الْآخَرِ , فَأَقْرَعْنَا بَيْنَهُمَا , وَكَفَّنَّا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي الثَّوْبِ الَّذِي صَارَ لَهُ. (١)
(١) (حم) ١٤١٨ , (يع) ٦٨٦ , (هق) ٦٤٧٦ , وصححه الألباني في الإرواء: ٧١١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute