للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(جة) , وَعَنْ الْهَجَرِيِّ (١) قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى جِنَازَةِ ابْنَةٍ لَهُ , فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا , فَمَكَثَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ شَيْئًا , فَسَمِعْتُ الْقَوْمَ يُسَبِّحُونَ بِهِ مِنْ نَوَاحِي الصُّفُوفِ , فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَكُنْتُمْ تَرَوْنَ أَنِّي مُكَبِّرٌ خَمْسًا؟ , قَالُوا: تَخَوَّفْنَا ذَلِكَ , قَالَ: لَمْ أَكُنْ لِأَفْعَلَ , " وَلَكِنَّ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا , ثُمَّ يَمْكُثُ سَاعَةً , فَيَقُولُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ , ثُمَّ يُسَلِّمُ (٢) " (٣)


(١) هو: إبراهيم بن مسلم العبدي، أبو إسحاق الكوفي، الطبقة: ٥ من صغار التابعين , روى له: (ابن ماجه)
(٢) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٦: فالدعاء بين التكبيرة الاخيرة والتسليم مشروع. أ. هـ
(٣) (جة) ١٥٠٣ , (عب) ٦٤٠٤ , (ش) ١١٤٤٠ , (حم) ١٩١٦٣ , (ك) ١٣٣٠ , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٦