للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(جة طب) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" لَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى حَمْزَةَ , فَنَظَرَ إِلَى مَا بِهِ , قَالَ: لَوْلا أَنْ تَحْزَنَ النِّسَاءُ مَا غَيَّبْتُهُ , وَلَتَرَكْتُهُ حَتَّى يَكُونَ فِي بُطُونِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطُّيُورِ , حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ مِمَّا هُنَالِكَ , قَالَ: وَأَحْزَنَهُ مَا رَأَى بِهِ , فَقَالَ: لَئِنْ ظَفَرْتُ بِقُرَيْشٍ لأُمَثِّلَنَّ بِثَلاثِينَ رَجُلًا مِنْهُمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ - عزَّ وجل - فِي ذَلِكَ: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ , وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللهِ , وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ , وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ} (١) ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَهُيِّءَ إِلَى الْقِبْلَةِ , ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهِ تِسْعًا , ثُمَّ جَمَعَ عَلَيْهِ الشُّهَدَاءَ , كُلَّمَا أُتِيَ بِشَهِيدٍ وُضِعَ إِلَى حَمْزَةَ , فَصَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ مَعَهُ , حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ وَعَلَى الشُّهَدَاءِ اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ صَلَاةً) (٢)

وفي رواية: (فَجَعَلَ يُصَلِّي عَلَى عَشَرَةٍ عَشَرَةٍ , وَحَمْزَةُ هُوَ كَمَا هُوَ , يُرْفَعُونَ , وَهُوَ كَمَا هُوَ مَوْضُوعٌ) (٣) (ثُمَّ قَامَ عَلَى أَصْحَابِهِ حَتَّى وَارَاهُمْ , وَلَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ , عَفَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَجَاوَزَ , وَتَرَكَ الْمُثْلَ (٤) ") (٥)


(١) [النحل/١٢٦، ١٢٧]
(٢) (طب) ج١١/ص٦٢ ح١١٠٥١ , (قط) ج٤/ص١١٨ ح٤٧ , (جة) ١٥١٣ (هق) ٦٥٩٨ , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٠٥
(٣) (جة) ١٥١٣
(٤) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١١٤: وهذا العدد هو أكثر ما وقفنا عليه في التكبير على الجنازة، فيوقف عنده ولا يُزاد عليه، وله أن ينقص منه إلى الأربع , وهو أقل ما ورد , قال ابن القيم في " زاد المعاد " بعد أن ذكر بعض ما أوردناه من الآثار والأخبار: " وهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لم يمنع مما زاد على الأربع، بل فعله هو وأصحابه من بعده ".
قلت: وقد استدل المانعون من الزيادة على الأربع بأمرين: الأول: الإجماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك.
الثاني: ما جاء في بعض الأحاديث " كان آخر ما كبَّر رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - على الجنازة أربعا "
والجواب: أنه حديث ضعيف، له طرق بعضها أشد ضعفا من بعض، فلا يصلح التمسك به لرد الثابت عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالأسانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ في " التلخيص " (٥/ ١٦٧) ومن قبله الحازمي في " الاعتبار " والبيهقي في " السنن " (٧٤/ ٣): " روي من غير وجه كلها ضعيفة ".
وأما ما جاء في " المجمع " (٣/ ٣٥): " وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - صلى على قتلى أحد , فكبر تسعا تسعا، ثم سبعا سبعا، ثم أربعا أربعا حتى لحق بالله. رواه الطبراني في الكبير والاوسط وإسناده حسن ".
فهو مردود من وجهين: الأول: أنه مخالف لقول الحافظ ابن حجر ومن قبله من الأئمة الذين صرحوا بأن طرق الحديث كلها ضعيفة ,
الثاني: أن الحديث أخرجه الطبري في " المعجم الكبير (٣/ ١٢٠ / ٢) وإسناده هكذا: حدثنا أحمد بن القاسم الطائي حدثنا بشر بن الوليد الكندي ثنا أبو يوسف القاضي حدثني نافع بن عمر قال: سمعت عطاء بن أبي رباح عن يحدث ابن عباس به.
قلت: وهذا إسناد لا يُحَسَّن مثله , فإن فيه ثلاث فيه ثلاث علل: الأولى: أبو يوسف القاضي وهو يعقوب بن إبراهيم , ضعفه ابن المبارك وغيره , ووصفه الفلاس بأنه كثير الخطأ.
الثانية: ضعف بشير بن الوليد الكندي، فانه كان قد خَرِف.
الثالثة: المخالفة في سنده , فقد أخرجه الطبراني (٣/ ١١٩ / ١) والحازمي في الاعتبار " (٩٥) عن جماعة قالوا عن نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس به , إلا أنه قال: " أهل بدر " بدل " أحد " , وهكذا أورده الهيثمي وقال: " وفيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف ".
قلت: بل هو ضعيف جدا، كذبه ابن معين، وقال أبو حاتم: " متروك ذاهب الحديث ".
قلت: فهو آفة الحديث، وهو الذي رواه عن عطاء، وما وقع في الطريق الأول أنه نافع بن عمر - وهو ثقة - وهْم من بعض رواته , والراجح أنه الكندي الذي كان خرف كما عرفت. أ. هـ
(٥) (طب) ج١١/ص٦٢ ح١١٠٥١ , (قط) ج٤/ص١١٨ ح٤٧ , (جة) ١٥١٣ , (هق) ٦٥٩٨