للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ س) , وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: (صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - عَلَى جِنَازَةٍ , فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ (١) وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا (٢) " , فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ) (٣) (فَقَالَ: لِيَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ) (٤) (وَحَقٌّ) (٥).


(١) قال الألباني في أحكام الجنائز ص١٢١: استدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة،
فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم. أ. هـ
(٢) جملة: (وَسُورَةٍ , وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعَنَا) عند (س): ١٩٨٧
(٣) (س) ١٩٨٧ , (خ) ١٢٧٠ , (حب) ٣٠٧١ , (ت) ١٠٢٧ , (د) ٣١٩٨
(٤) (خ) ١٢٧٠ , (ت) ١٠٢٧
(٥) (س) ١٩٨٧ , (د) ٣١٩٨ , صححه الألباني في صفة الصلاة ص ١٢٣ , وأحكام الجنائز ص١١٩