للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(هق) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: ثَلَاثُ خِلَالٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَفْعَلُهُنَّ تَرَكَهُنَّ النَّاسُ , إِحْدَاهُنَّ التَّسْلِيمُ عَلَى الْجَنَازَةِ مِثْلَ التَّسْلِيمِ فِي الصَّلَاةِ. (١)


(١) (هق) ٦٧٨٠ , (طب) ج١٠/ص٨٢ ح١٠٠٢٢ , وحسنه الألباني في أحكام الجنائز ص١٢٧
وقال: وقد ثبت في " صحيح مسلم " وغيره عن ابن مسعود أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان يسلم تسليمتين في الصلاة، فهذا يبيِّن أن المراد بقوله في الحديث الأول: " مثل التسليم في الصلاة " , أي: التسليمتين المعهودتين , ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا، بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في الصلاة أيضا، أي أنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كان تارة يسلم تسليمتين , وتارة تسليمة واحدة , لكن الأول أكثر، غير أن هذا الاحتمال فيه بُعْد , لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لكن لم يروها ابن مسعود , فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور " مثل التسليم في الصلاة " والله أعلم.
وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في " المبسوط " (٢/ ٦٥)، وأحمد في رواية عنه كما في " الانصاف " (٢/ ٥٢٥) والشافعية كما في " شرح ابن قاسم الغزي " (١/ ٤٣١ - باجوري) , وقال: " لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته ".
ومن المبالغات قول ابن المبارك: " من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. رواه أبو داود في " المسائل " (١٥٤) بسند صحيح عنه. أ. هـ