للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ط) , وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - إِذَا صَلَّى عَلَى الْجَنَائِزِ , يُسَلِّمُ حَتَّى يُسْمِعَ مَنْ يَلِيهِ. (١)


(١) (ط) ٥٤٣ , (هق) ٦٧٨٣ , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٣٠
وقال: وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال الحنابلة في هذه المسألة، فجاء في الانصاف (٥/ ٥٢٣): " قال في " الفروع ": ظاهر كلام الأصحاب أن الامام يجهر بالتسليم، وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يُسِرّ " ثم نقل عن " المذهب " و " مسبوك الذهب " ما يشهد لكلام ابن الجوزي , وهو الأرجح لحديث أبي أمامة. أ. هـ