للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت جة مي) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الطِّفْلُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ , وَلَا يَرِثُ (١) وَلَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ (٢)) (٣) (وَإِنْ وَقَعَ حَيًّا) (٤) (قَالَ: وَاسْتِهْلَالُهُ: أَنْ يَبْكِيَ وَيَصِيحَ , أَوْ يَعْطِسَ ") (٥)


(١) أَيْ: جُعِلَ وَارِثًا , قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: لَوْ مَاتَ إِنْسَان وَوَارِثه حَمْل فِي الْبَطْن يُوقَف لَهُ الْمِيرَاث , فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا كَانَ لَهُ , وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا فَلَا يُوَرَّث مِنْهُ , بَلْ لِسَائِرِ وَرَثَة الْأَوَّل، فَإِنْ خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ يُوَرَّث مِنْهُ سَوَاء اِسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلّ , بَعْد أَنْ وُجِدَتْ فِيهِ أَمَارَة الْحَيَاة مِنْ عُطَاس أَوْ تَنَفُّس أَوْ حَرَكَة دَالَّة عَلَى الْحَيَاة سِوَى اِخْتِلَاج الْخَارِج عَنْ الْمَضِيق، وَهُوَ قَوْل الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزَاعِيِّ وَالشَّافِعِيّ وَأَصْحَاب أَبِي حَنِيفَة رَحِمَهُمْ الله تَعَالَى ,
وَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّهُ لَا يُوَرَّث مِنْهُ مَا لَمْ يَسْتَهِلّ، وَاحْتَجُّوا بِهَذَا الْحَدِيث , وَالِاسْتِهْلَال رَفْع الصَّوْت،
وَالْمُرَاد مِنْهُ عِنْد الْآخَرِينَ: وُجُود أَمَارَة الْحَيَاة , وَعَبَّرَ عَنْهَا بِالِاسْتِهْلَالِ لِأَنَّهُ يَسْتَهِلّ حَالَة الِانْفِصَال فِي الْأَغْلَب , وَبِهِ يُعْرَف حَيَاته ,
وَقَالَ الزُّهْرِيّ: أَرَى الْعُطَاس اِسْتِهْلَالًا. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٩١)
(٢) أَيْ: رَفَعَ صَوْته , يَعْنِي: عُلِمَ حَيَاته. عون المعبود - (ج ٦ / ص ٣٩١)
(٣) (ت) ١٠٣٢ , (جة) ١٥٠٨ , (د) ٢٩٢٠ , (حب) ٦٠٣٢
(٤) (مي) ٣١٧١ , وصححها الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٠٧ , فقال: أخرجه الدارمي وإسناده مرسل صحيح.
(٥) (جة) ٢٧٥١ , (طس) ٤٥٩٩ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٧٠٧، والصَّحِيحَة: ١٥٢