للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(س) , وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (مَرِضَتْ مِسْكِينَةٌ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِمَرَضِهَا - " وَكَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعُودُ الْمَسَاكِينَ وَيَسْأَلُ عَنْهُمْ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -:) (١) (إِنْ مَاتَتْ فَلَا تَدْفِنُوهَا حَتَّى أُصَلِّيَ عَلَيْهَا " , فَتُوُفِّيَتْ فَجَاءُوا بِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ , فَوَجَدُوا رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قَدْ نَامَ , فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ , فَصَلَّوْا عَلَيْهَا وَدَفَنُوهَا بِبَقِيعِ الْغَرْقَدِ , فَلَمَّا أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٢) (أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْهَا , فَقَالَ: " أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي بِهَا؟ " , فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ) (٣) (جِئْنَاكَ فَوَجَدْنَاكَ نَائِمًا , فَكَرِهْنَا أَنْ نُوقِظَكَ لَيْلًا , قَالَ: " فَانْطَلِقُوا , فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَشَوْا مَعَهُ حَتَّى أَرَوْهُ قَبْرَهَا , فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَصَفُّوا وَرَاءَهُ , فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا (٤) ") (٥)


(١) (س) ١٩٠٧
(٢) (س) ١٩٦٩
(٣) (س) ١٩٠٧
(٤) قلت: فيه دليل على جواز الصلاة على الميت الذي صُلِّيَ عَلَيْه , فإن قيل: هذا خاص بالنبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - قلت: لكن أصحابه صلوا خلفه , ويدل على صحة ما ذهبنا إليه الحديث الثاني الآتي بعده , فهؤلاء أمهات المؤمنين صَلَّيْن على ميت قد صُلِّي عليه. ع
(٥) (س) ١٩٦٩ (ط) ٥٣٣ , (عب) ٦٥٤٢