للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ط) , وَعَنْ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ , إِذَا صُلِّيَتَا لِوَقْتِهِمَا. (١)


(١) (ط) ٥٣٩ , (عب) ٦٥٦٠ , (مش) ٣٩٧٧ , (هق) ٤٠٩٨ , وصححه الألباني في أحكام الجنائز ص١٣١