للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ك) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: أَقْبَلَتْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - ذَاتَ يَوْمٍ مِنَ الْمَقَابِرِ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتِ؟ , قَالَتْ: مِنْ قَبْرِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقُلْتُ لَهَا: " أَلَيْسَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ؟، قَالَتْ: " نَعَمْ، كَانَ قَدْ نَهَى، ثُمَّ أَمَرَ بِزِيَارَتِهَا " (١)


(١)، (ك) ١٣٩٢ , (يع) ٤٨٧١ , (هق) ٦٩٩٩ , (جة) ١٥٧٠ صححه الألباني في الإرواء: ٧٧٥ , وأحكام الجنائز ص١٨١