للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " مَرَّ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ سَاجِدٍ وَهُوَ يَنْطَلِقُ إِلَى الصَلَاةِ، فَقَضَى الصَلَاةَ وَرَجَعَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟ ", فَقَامَ رَجُلٌ فَحَسَرَ (١) عَنْ يَدَيْهِ , فَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ , ثُمَّ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَنْ يَقْتُلُ هَذَا؟ " , فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنَا , فَحَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ , وَاخْتَرَطَ سَيْفَهُ وَهَزَّهُ حَتَّى أُرْعِدَتْ يَدُهُ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ , كَيْفَ أَقْتُلُ رَجُلًا سَاجِدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَتَلْتُمُوهُ , لَكَانَ أَوَّلَ فِتْنَةٍ وَآخِرَهَا " (٢)


(١) أَيْ: كشف.
(٢) (حم) ٢٠٤٤٨ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٤٩٥