(٢) (م) ٦٥ - (١١٠٦) , (خ) ١٨٢٦ , (ت) ٧٢٧ (٣) (خ) ١٨٢٦ , (م) ٦٧ - (١١٠٦) , (ت) ٧٢٨ (٤) (حم) ٢٤٣٥٩ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٢١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (٥) (د) ٢٣٨٤ , (حم) ٢٥٤٩٥ , (خ) ١٨٢٦ , (م) ٦٢ - (١١٠٦) (٦) (م) ٧١ - (١١٠٦) , (ت) ٧٢٧ , (د) ٢٣٨٣ , (جة) ١٦٨٣ (٧) (خ) ١٨٢٧ , (م) ٦٢ - (١١٠٦) , (حم) ٢٥٧٧٣ (٨) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَآرِبُ: حَاجَةٌ , قَالَ طَاوُسٌ: غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ: الْأَحْمَقُ الذي لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. (٩) (حم) ٢٥٨٥٧ , (خ) ١٨٢٦ , (م) ٦٥ - (١١٠٦) , (ت) ٧٢٨ , (د) ٢٣٨٢ (١٠) قال الألباني في الصحيحة ٢٢١: وفي هذا الحديث فائدة هامة , وهو تفسير المباشرة بأنه مسُّ المرأة فيما دون الفرج , فهو يؤيد التفسير الذي سبق نقله عن القاري , وإن كان حكاه بصيغة التمريض (قيل) , فهذا الحديث يدل على أنه قول معتمد , وليس في أدلة الشريعة ما ينافيه , بل قد وجدنا في أقوال السلف ما يزيده قوة , فمنهم راوية الحديث عائشة نفسها رضي الله عنها , فروى الطحاوي (١/ ٣٤٧) بسند صحيح عن حكيم بن عقال أنه قال: سألت عائشة: ما يحرم عليَّ من امرأتي وأنا صائم؟ قالت: فرجها. وحكيم هذا وثقه ابن حبان وقال العجيلي: " بصري تابعي ثقة ". وقد علقه البخاري (٤/ ١٢٠ بصيغة الجزم: " باب المباشرة للصائم , وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها ". وقال الحافظ: " وصله الطحاوي من طريق أبي مرة مولى عقيل عن حكيم بن عقال .... وإسناده إلى حكيم صحيح , ويؤدي معناه أيضا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن مسروق: سألت عائشة: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت. كل شيء إلا الجماع ". قلت: وذكره ابن حزم (٦/ ٢١١) محتجا به على من كره المباشرة للصائم. ثم تيسر لي الرجوع إلى نسخة " الثقات " في المكتبة الظاهرية , فرأيته يقول فيه (١/ ٢٥): " يُروى عن ابن عمر , روى عنه قتادة , وقد سمع حكيم من عثمان بن عفان ". ووجدت بعض المحدثين قد كتب على هامشه: " العجلي: هو بصري تابعي ثقة ". ثم ذكر ابن حزم عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس: إني تزوجت ابنة عم لي جميلة , فبُنِي بي في رمضان , فهل لي - بأبي أنت وأمي - إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس: هل تملك نفسك؟ قال: نعم , قال: قبِّل , قال: فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟! قال: هل تملك نفسك؟ قال: نعم , قال: فباشرها , قال: فهل لي أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ , قال: وهل تملك نفسك؟ قال: نعم , قال: اضرب. قال ابن حزم: " وهذه أصح طريق عن ابن عباس ". قال: " ومن طريق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبِّل وأنت صائم؟ قال: نعم , وأقبض على متاعها. وعن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم. وهذه أصح طريق عن ابن مسعود ". قلت: أثر ابن مسعود هذا أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٦٧ / ٢) بسند صحيح على شرطهما , وأثر سعد هو عنده بلفظ " قال: نعم وآخذ بجهازها " , وسنده صحيح على شرط مسلم , وأثر ابن عباس عنده أيضا , ولكنه مختصر بلفظ: " فرخص له في القبلة والمباشرة ووضع اليد ما لم يعْدُه إلى غيره ". وسنده صحيح على شرط البخاري. وروى ابن أبي شيبة (٢/ ١٧٠ / ١) عن عمرو بن هرم قال: سُئل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان , فأمنى من شهوتها , هل يفطر؟ قال: لا , ويتم صومه ". وترجم ابن خزيمة للحديث بقوله: " باب الرخصة في المباشرة التي هي دون الجماع للصائم , والدليل على أن اسم الواحد قد يقع على فعلين , أحدهما مباح , والآخر محظور ". أ. هـ (١١) (م) ٦٤ - (١١٠٦) , (جة) ١٦٨٤ , (حم) ٢٤٢٢٠