للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م خز حم) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مِنْ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ) (١) (عَامَ الْفَتْحِ) (٢) (لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ) (٣) (وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلَافٍ , وَذَلِكَ عَلَى رَأسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ , فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةَ , يَصُومُ وَيَصُومُونَ , حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ , وَهُوَ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ) (٤) (وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ , فَعَطِشَ النَّاسُ , وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ , وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ) (٥) (فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ (٦)) (٧) (فَقَالَ: " اشْرَبُوا أَيُّهَا النَّاسُ) (٨) (إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوِّكُمْ, وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ , فَأَفْطِرُوا ") (٩) (فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ , فَقَالَ: " إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّي رَاكِبٌ وَأَنْتُمْ مُشَاةٌ، وَإِنِّي أَيْسَرُكُمُ، اشْرَبُوا " , فَجَعَلُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ مَا يَصْنَعُ , فَلَمَّا أَبَوْا) (١٠) (" دَعَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بِإِنَاءٍ مِنْ مَاءٍ) (١١) (بَعْدَ الْعَصْرِ) (١٢) (فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ , ثُمَّ شَرِبَ) (١٣)

(وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ , يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ " , فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ) (١٤) (فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: " أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ) (١٥) (فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَخَ الشَّهْرُ (١٦) ") (١٧)


(١) (خ) ١٨٤٧
(٢) (خ) ٤٠٢٨ , (م) ١١١٤
(٣) (حم) ٢٣٩٢ , (خ) ١٨٤٢
(٤) (خ) ٤٠٢٧ , (م) ١١١٣
(٥) (حم) ٣٤٦٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) أَيْ: صَعُبَ عليهم أَمْرُه.
(٧) (م) ١١١٤ , (ت) ٧١٠
(٨) (حم) ١١٤٤١ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.
(٩) (م) ١١٢٠
(١٠) (خز) ١٩٦٦ , (م) ١١١٤ , (حم) ١١٤٤١ , وقال الأعظمي: إسناده صحيح
(١١) (خ) ٤٠٢٩ , (م) ١١١٤
(١٢) (م) ١١١٤
(١٣) (حم) ٣٤٦٠ , (م) ١١١٤ , (خ) ٤٠٢٨ , وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح
(١٤) (حم) ٢٣٦٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.
(١٥) (م) ١١١٤ , (ت) ٧١٠
(١٦) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَامَ مِنْ اللَّيْلِ وَأَصْبَحَ صَائِمًا , فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار , وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُور، وَهَذَا كُلُّهُ فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ فِي السَّفَر، فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْمَ وَهُوَ مُقِيمٌ , ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَار , فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار؟ , مَنَعَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بِالْجَوَازِ، وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ , مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث، ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَفْطَرَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة، وَلَيْسَ كَذَلِكَ , فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَةِ وَالْكَدِيدِ عِدَّةَ أَيَّامٍ.
وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ , يُفْطِر فِي الْحَضَرِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ ".
ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْدَ الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْرِ بِكُلِّ مُفْطِر، وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ , فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ، قَالَ: فَلَوْ جَامَعَ , فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة , إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ قَبْلَ الْجِمَاعِ. فتح الباري (ج ٦ / ص ١٩٩)
(١٧) (خ) ٤٠٢٦