للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ش) , وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنُ عُمَرَ بنِ حَفْصِ بنِ عَاصِمٍ , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ: صُمْهُ كَيْفَ شِئْت , وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْته (١). (٢)


(١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث٩٤٣: وخلاصة القول أنه لَا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع , والأقرب: جواز الأمرين , كما في قول أبي هريرة - رضي الله عنه -. أ. هـ
وقال في تمام المنة ص٤٢٤: والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر , وهو مذهب ابن حزم أيضا , قال: " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتُجزيه , لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} , ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يَبطل القضاء بخروجه , وهو قول أبي حنيفة. أ. هـ
(٢) (ش) ٩١٣٢ , (قط) ج٢ص١٩٣ح٦٥ , (عب) ٧٦٥٦ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث٩٤٣