للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: " تَسَحَّرَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَزَيْدُ بْنَ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا قَامَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى " , قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْنَا لِأَنَسٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلَاةِ؟ , قَالَ: " قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً (١) " (٢) وفي رواية (٣): " قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً أَوْ سِتِّينَ آيَةً "


(١) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْفَرَاغَ مِنْ السُّحُورِ كَانَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ , فَهُوَ مُعَارِضٌ لِقَوْلِ حُذَيْفَةَ: " هُوَ النَّهَارُ إِلَّا أَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَطْلُعْ " اِنْتَهَى , وَالْجَوَابُ أَنْ لَا مُعَارَضَةَ بَلْ تُحْمَلُ عَلَى اِخْتِلَافِ الْحَالِ , فَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا يُشْعِرُ بِالْمُوَاظَبَةِ , فَتَكُونُ قِصَّةُ حُذَيْفَةَ سَابِقَةً. فتح الباري (ج ٦ / ص ١٦٩)
(٢) (خ) ٥٥١ , (م) ٤٧ - (١٠٩٧) , (ت) ٧٠٣ , (س) ٢١٥٧ , (حم) ١٢٧٦٢
(٣) (حم) ٢١٦٨٠ , (خ) ٥٧٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.