(٢) (خ) ١١٢٤ , (م) ٨٦ - (٧٢٢) , (د) ١٤٣٢(٣) (د) ١٤٣٢ , ١٤٣٣(٤) (خ) ١١٢٤ , (م) ٨٦ - (٧٢٢) , (حم) ٧١٣٨(٥) قال الألباني في الإرواء (ج ٤ / ص ١٠١) تحت حديث ٩٤٦: (تنبيه):وقع في طريق الحسن البصري في رواية للنسائي (٢٤٠٥): (غسل الجمعة) بدل (صلاة الضحى) , وكذا وقع في بعض الطرق في (حم) ٧٦٥٨ , وكل ذلك شاذ , والصواب رواية الجماعة (وركعتي الضحى) , ويؤيده قول قتادة أحد رواته عن الحسن: (ثم أوهم الحسن , فجعل مكان الضحى غسل يوم الجمعة). أ. هـوفِي هَذَا الحديث دَلَالَة عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة اَلضُّحَى , وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ، وَعَدَم مُوَاظَبَةِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهَا لَا يُنَافِي اِسْتِحْبَابهَا , لِأَنَّهُ حَاصِلٌ بِدَلَالَةِ اَلْقَوْلِ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ اَلْحُكْمِ أَنْ تَتَضَافَرَ عَلَيْهِ أَدِلَّة اَلْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، لَكِنْ مَا وَاظَبَ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى فِعْلِهِ , مُرَجَّح عَلَى مَا لَمْ يُوَاظِبْ عَلَيْهِ. فتح الباري (ج ٤ / ص ١٧٨)(٦) (خ) ١٨٨٠ , (م) ٨٥ - (٧٢١) , (د) ١٤٣٣(٧) الْأَوَّاب: الْمُطِيع، وَقِيلَ: الرَّاجِع إِلَى الطَّاعَة. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٨٨)(٨) (حم) ٧٥٨٦ , (ش) ٧٨٠٠ , (خز) ١٢٢٣ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ٦٦٤ , والإرواء تحت حديث: ٤٥٩ , وصحيح ابن خزيمة تحت حديث: ١٢٢٣(٩) (خ) ١٨٨٠ , (م) ٨٦ - (٧٢٢) , (د) ١٤٣٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute