للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ لَيْلَى امْرَأَةِ بَشِيرٍ - رضي الله عنه - قَالَتْ: سَأَلَ بَشِيرٌ النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: أَصُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ , وَلَا أُكَلِّمُ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا؟ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " لَا تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا فِي أَيَّامٍ هُوَ أَحَدُهَا , أَوْ فِي شَهْرٍ , وَأَمَّا أَنْ لَا تُكَلِّمَ أَحَدًا , فَلَعَمْرِي لَأَنْ تَكَلَّمَ بِمَعْرُوفٍ وَتَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ " (١)


(١) (حم) ٢٢٠٠٤ , (عبد بن حميد) ٤٢٨ , (طب) ج٢/ص٤٤ ح١٢٣٢ , (هق) ١٩٨٨٢ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٩٤٥ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.