للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ ت س د جة حم خز حب) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -: (أَنَّ أَبَا بَكْرٍ - رضي الله عنه - كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ) (١) (وَعَلَيْهِ خَاتِمُ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حِينَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا) (٢) (إِلَى الْبَحْرَيْنِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى الْمُسْلِمِينَ , وَالَّتِي أَمَرَ اللهُ بِهَا رَسُولَهُ، فَمَنْ سُئِلَهَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فلَا يُعْطِ:) (٣) (مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنْ الْإِبِلِ , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنْ الْإِبِلِ [سَائِمَةً] (٤) فَفِيهَا شَاةٌ) (٥) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعًا ,

فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا , فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ,

فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ عَشْرَةَ ,

فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ , فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ) (٦)

وفي رواية (٧): (فِيمَا دُونَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنْ الْإِبِلِ , فِي كُلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شَاةٌ)

(فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ , فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٨) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ , فَإِذَا لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر (٩)) (١٠) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَثَلَاثِينَ) (١١)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ) (١٢) (أُنْثَى) (١٣) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ) (١٤)

(فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّةٌ (١٥)) (١٦) (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ (١٧)) (١٨) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِّينَ) (١٩)

(فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ , فَفِيهَا جَذَعَةٌ (٢٠)) (٢١) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِينَ) (٢٢)

(فَإِنْ زَادَتْ عَلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ ,

فَإِنْ زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ) (٢٣) (طَرُوقَتَا الْجَمَلِ) (٢٤) (إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً) (٢٥)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ , فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ , وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ) (٢٦) (طَرُوقَةُ الْجَمَلِ) (٢٧)

وفي رواية: (فَإِذَا كَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا أَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً ,

فَإِذَا كَانَتْ ثَمَانِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا حِقَّتَانِ وَابْنَتَا لَبُونٍ , حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمَانِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً , فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ وَمِائَةً

فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ , فَفِيهَا أَرْبَعُ حِقَاقٍ أَوْ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونٍ , أَيُّ السِّنَّيْنِ وُجِدَتْ أُخِذَتْ) (٢٨)

(فَإِذَا تَبَايَنَ أَسْنَانُ الْإِبِلِ فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ: فَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ , وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (٢٩)

(وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ الْحِقَّةُ , وَعِنْدَهُ الْجَذَعَةُ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (٣٠)

(وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا) (٣١)

(وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ) (٣٢)

وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ ابْنَةِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ وَعِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنْ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ , أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمَا) (٣٣)

(وَمَنْ بَلَغَتْ صَدَقَتُهُ بِنْتَ مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ , وَعِنْدَهُ بِنْتُ لَبُونٍ , فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ , وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ ,

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ , فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ , وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ (٣٤)) (٣٥)

(إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلَا ابْنُ لَبُونٍ , فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ) (٣٦)

(وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا:) (٣٧)

(إِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ الرَّجُلِ (٣٨) نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاةً وَاحِدَةً , فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا) (٣٩)

(فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ , فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (٤٠) وفي رواية (٤١): (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ)

(فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ) (٤٢) (وَاحِدَةً) (٤٣) (فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ ,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ) (٤٤) (وَاحِدَةً) (٤٥) (فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ ثَلَاثَ مِائَةٍ ,

فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةِ , فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٍ شَاةٌ) (٤٦) (ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَ مِائَةِ) (٤٧)

(وَفِي الْبَقَرِ:) (٤٨) (إِذَا بَلَغَ الْبَقَرُ ثَلَاثِينَ، فِيهَا تَبِيعٌ (٤٩) مِنَ الْبَقَرِ، جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ، حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ،

فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ (٥٠) فَإِذَا كَثُرَتِ الْبَقَرُ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ) (٥١)

وفي رواية: (وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ بَاقُورَةُ بَقَرَةٍ) (٥٢) (وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ (٥٣) ") (٥٤)


(١) (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧
(٢) (د) ١٥٦٧
(٣) (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (حم) ٧٢
(٤) (حب) ٦٥٥٩ , (ك) ١٤٤٧ , (هق) ٧٠٤٧، صححه الألباني في الإرواء: ٢١٩٨ , ٢٢٣٨ , وصحيح موارد الظمآن: ٦٦١
(٥) (خ) ١٣٨٦ , (جة) ١٧٩٩ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧
(٦) (جة) ١٧٩٩ , (ت) ٦٢١ , (د) ١٥٦٨
(٧) (س) ٢٤٤٧ , (خ) ١٣٨٦ , (د) ١٥٦٧
(٨) بنت مخاض: الإبل التي دخلت في السنة الثانية.
(٩) بنت لبون: ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة.
(١٠) (جة) ١٧٩٩ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (ت) ٦٢١
(١١) (د) ١٥٦٧ , (حب) ٦٥٥٩، (ك) ١٤٤١
(١٢) (جة) ١٧٩٨ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧
(١٣) (خ) ١٣٨٦
(١٤) (جة) ١٧٩٩ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (ت) ٦٢١
(١٥) الحِقَّة من الإبل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرِها , وسُمِّي بذلك لأنه اسْتَحقَّ الركوب والتَّحمِيل.
(١٦) (جة) ١٧٩٨ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧
(١٧) طروقة الجمل: التي أصبحت مركوبة للجمل بحيث يمكن أن يطرقها، والطرق من الجمل كالجماع من الإنسان
(١٨) (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (حم) ٧٢
(١٩) (جة) ١٧٩٩ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (ت) ٦٢١
(٢٠) الجَذَعُ: الجَذَعُ الصغير السن والجَذَعُ اسم له في زمن ليس بسِنٍّ تنبُت ولا تَسْقُط وتُعاقِبُها أُخرى.
قال الأزهري: أَما الجَذَع فإِنه يَختلف في أَسنان الإِبل والخيل والبقر والشاء , وينبغي أَن يفسر قول العرب فيه تفسيراً مُشْبعاً لحاجة الناس إِلى مَعرِفته في أَضاحِيهم وصَداقاتهم وغيرها ,
فأَما البعير فإِنه يُجْذِعُ لاسْتِكماله أَربعةَ أَعوام ودخوله في السنة الخامسة , وهو قبْلَ ذلك حِقٌّ , والذكر جَذَعٌ , والأُنثى جَذَعةٌ , وهي التي أَوجبها النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - في صدَقة الإِبل إِذا جاوزَتْ ستِّين , وليس في صدَقات الإِبل سنٌّ فوق الجَذَعة , ولا يُجزئ الجَذَعُ من الإِبلِ في الأَضاحِي ,
وأَما الجَذَع في الخيل فقال ابن الأَعرابي: إِذا استَتمَّ الفرس سنتين ودخل في الثالثة فهو جذع , وإِذا استتم الثالثة ودخل في الرابعة فهو ثَنِيٌّ ,
وأَما الجَذَعُ من البقر فقال ابن الأَعرابي: إِذا طلَع قَرْنُ العِجْل وقُبِض عليه فهو عَضْبٌ , ثم هو بعد ذلك جذَع , وبعده ثَنِيٌّ , وبعده رَباعٌ , وقيل لا يكون الجذع من البقر حتى يكون له سَنتانِ , وأَوّل يوم من الثالثة , ولا يجزئ الجذع من البقر في الأَضاحي ,
وأَما الجَذَعُ من الضأن فإِنه يجزئ في الضحية , وقد اختلفوا في وقت إِجذاعه , فقال أَبو زيد في أَسنان الغنم: المِعْزى خاصّة إِذا أَتى عليها الحول فالذكر تَيْسٌ , والأُنثى عَنْز , ثم يكون جذَعاً في السنة الثانية , والأُنثى جذعة , ثم ثَنِيًّا في الثالثة , ثم رَباعيّاً في الرابعة , ولم يذكر الضأن.
وقال ابن الأَعرابي: الجذع من الغنم لسَنة , ومن الخيل لسنتين , قال: والعَناقُ يُجْذِعُ لسنة , وربما أَجذعت العَناق قبل تمام السنة للخِصْب , فتَسْمَن فيُسْرِع إِجذاعها , فهي جَذَعة لسنة , وثَنِيَّة لتمام سنتين.
وقال ابن الأَعرابي في الجذع من الضأن: إِن كان ابن شابَّيْن أَجْذَعَ لستة أَشهر إِلى سبعة أَشهر , وإِن كان ابن هَرِمَيْن أَجْذَعَ لثمانية أَشهر إِلى عشرة أَشهر وقد فَرَق ابن الأَعرابيّ بين المعزى والضأن في الإِجْذاع , فجعل الضأن أَسْرعَ إِجذاعاً.
قال الأَزهري , وهذا إِنما يكون مع خِصب السنة , وكثرة اللبن والعُشْب , قال: وإِنما يجزئ الجذع من الضأن في الأَضاحي لأَنه يَنْزُو فيُلْقِحُ , قال: وهو أَوّل ما يُستطاع ركوبه , وإِذا كان من المعزى لم يُلقح حتى يُثْني.
وقيل: الجذع من المعز لسنة ومن الضأن لثمانية أَشهر أَو تسعة , قال الليث: الجذع من الدوابِّ والأَنعام قبل أَن يُثْني بسنة , وهو أَول ما يستطاع ركوبه والانتفاعُ به , وفي حديث الضحية " ضَحَّيْنا مع رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بالجَذَع من الضأن والثنيّ من المعز ". لسان العرب - (ج ٨ / ص ٤٣)
(٢١) (س) ٢٤٤٧ , (خ) ١٣٨٦ , (د) ١٥٦٧
(٢٢) (جة) ١٧٩٩ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (ت) ٦٢١
(٢٣) (جة) ١٧٩٨ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧
(٢٤) (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (حم) ٧٢
(٢٥) (جة) ١٧٩٩ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (ت) ٦٢١
(٢٦) (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٧٩٩ , (ت) ٦٢١ , (حم) ٧٢
(٢٧) (حب) ٦٥٥٩، (ك) ١٤٤٧ , (هق) ٧٠٤٧
(٢٨) (د) ١٥٧٠ , انظر صحيح الجامع: ٤٢٦١
(٢٩) (س) ٢٤٤٧ , (خ) ١٣٨٥ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٨٠٠
(٣٠) (خ) ١٣٨٥ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧
(٣١) (س) ٢٤٤٧ , (خ) ١٣٨٥ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٨٠٠
(٣٢) (خ) ١٣٨٥ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٨٠٠
(٣٣) (س) ٢٤٤٧ , (خ) ١٣٨٥ , (د) ١٥٦٧ , (جة) ١٨٠٠
(٣٤) قَالَ أَبُو بَكْرٍ ابن خزيمة: النَّاقَةُ إِذَا وَلَدَتْ فَتَمَّ لِوَلَدِهَا سَنَةٌ وَدَخَلَ وَلَدُهَا فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ، فَإِنْ كَانَ الْوَلِيدُ ذَكَرًا فَهُوَ ابْنُ مَخَاضٍ، وَالأُنْثَى بِنْتُ مَخَاضٍ، لأَنَّ النَّاقَةَ إِذَا وَلَدَتْ لَمْ تَرْجِعْ إِلَى الْفَحْلِ لِيَضْرِبَهَا الْفَحْلُ إِلَى سَنَةٍ، فَإِذَا تَمَّ لَهَا سَنَةٌ مِنْ حِينِ وِلادَتِهَا رَجَعَتْ إِلَى الْفَحْلِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الْفَحْلُ أَلْحَقَتْ بِالْمَخَاضِ - وَهُنَّ الْحَوَامِلُ - فَكَانَتِ الأُمُّ مِنَ الْمُوَاخِضِ، وَالْمَاخِضُ الَّتِي قَدْ خَاضَ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أَيْ تَحَرَّكَ الْوَلَدُ فِي الْبَطْنِ، فَكَانَ ابْنُهَا ابْنُ مَخَاضٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَتَمْكُثُ النَّاقَةُ حَامِلا سَنَةً ثَانِيَةً ثُمَّ تَلِدُ، فَإِذَا وَلَدَتْ صَارَ لَهَا ابْنٌ فَسُمِّيَتْ لَبُونًا، وَابْنُهَا ابْنُ لَبُونٍ، وَابْنَتُهَا ابْنَةُ لَبُونٍ، وَقَدْ تَمَّ لِلْوَلَدِ سَنَتَانِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ , فَإِذَا مَكَثَ الْوَلَدُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَامَ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الرَّابِعَةِ سُمِّيَّ حِقَّةٌ، وَإِنَّمَا تُسَمَّى حِقَّةً لأَنَّهَا إِنْ كَانَتْ أُنْثَى اسْتُحِقَّتْ أَنْ يُحْمَلَ الْفَحْلُ عَلَيْهَا، وَتُحْمَلَ عَلَيْهَا الأَحْمَالُ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا اسْتُحِقَّ الْحَمُولَةَ عَلَيْهِ، فَسُمِّيَ حِقَّةً لِهَذِهِ الْعِلَّةِ، فَأَمَّا قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا يُضَافُ الْوَلَدُ إِلَى الأُمِّ فَيُسَمَّى إِذَا تَمَّ لَهُ سَنَةٌ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ، لأَنَّ أُمَّهُ مِنَ الْمَخَاضِ، وَإِذَا تَمَّ لَهُ سَنَتَانِ وَدَخَلَ السَّنَةَ الثَّالِثَةَ سُمِّيَ ابْنُ لَبُونٍ، لأَنَّ أُمَّهُ لَبُونٌ بَعْدَ وَضْعِ الْحَمْلِ الثَّانِي، وَإِنَّمَا سُمِّيَ حِقَّةً لِعِلَّةِ نَفْسِهِ عَلَى مَا بَيَّنْتُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْحَمُولَةَ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ جَذَعَةٌ، فَإِذَا تَمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِينَ، وَدَخَلَ فِي السَّنَةِ السَّادِسَةِ فَهُوَ ثَنِيٌّ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي السَّابِعَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ رَبَاعٌ، وَالأُنْثَى رَبَاعِيَةٌ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى يَمْضِيَ السَّنَةُ السَّابِعَةُ، فَإِذَا مَضَتِ السَّابِعَةُ وَدَخَلَ فِي الثَّامِنَةِ أَلْقَى السِّنَّ الَّتِي بَعْدَ الرَّبَاعِيَّةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ سَدِيسٌ وَسَدَسٌ لُغَتَانِ، فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ الثَّامِنَةُ، فَإِذَا مَضَتِ الثَّامِنَةُ وَدَخَلَ فِي التَّاسِعَةِ فَقَدْ فَطَرَ نَابُهُ وَطَلَعَ، فَهُوَ حِينَئِذٍ بَازِلٌ وَكَذَلِكَ الأُنْثَى بَازِلٌ بِلَفْظِهِ، فَلا يَزَالُ بَازِلا حَتَّى يُمْضِيَ التَّاسِعَةَ، فَإِذَا مَضَتْ وَدَخَلَ فِي الْعَاشِرَةِ، فَهُوَ حِينَئِذٍ مُخْلِفٌ، ثُمَّ لَيْسَ لَهُ اسْمٌ بَعْدَ الإِخْلافِ، وَلَكِنْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ، وَمُخْلِفُ عَامٍ وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إِلَى مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَإِذَا كَبُرَ فَهُوَ عُودٌ , وَالأُنْثَى عُودَةٌ , وَإِذَا هَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ لِلذَّكَرِ، وَأَمَّا الأُنْثَى فَهِيَ الثَّابُ وَالشَّارِفُ. أ. هـ
(٣٥) (خ) ١٣٨٠ , (جة) ١٨٠٠ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , (حم) ٧٢
(٣٦) (د) ١٥٧٢
(٣٧) (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٥٥ , (د) ١٥٦٧ , (حم) ٧٢
(٣٨) السائمة: الدواب التي ترعى في البراري والمراعي ولا تُعلف.
(٣٩) (خ) ١٣٨٦ , (د) ١٥٦٧ , (س) ٢٤٤٧ , (حم) ٧٢
(٤٠) (خز) ٢٢٦٢ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٧ , وقال الألباني: صحيح لغيره , وهو مخرج في صحيح أبي داود: ١٤٠٤
(٤١) (ت) ٦٢١ , (د) ١٥٦٨
(٤٢) (د) ١٥٦٧ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧
(٤٣) (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٨ , (حب) ٦٥٥٩
(٤٤) (د) ١٥٦٧ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (ت) ٦٢١ , (حم) ٧٢
(٤٥) (س) ٢٤٤٧ , (د) ١٥٦٨ , (حب) ٦٥٥٩
(٤٦) (د) ١٥٦٧ , (خ) ١٣٨٦ , (س) ٢٤٤٧ , (ت) ٦٢١ , (جة) ١٨٠٥ , (حم) ٧٢
(٤٧) (ت) ٦٢١ , (د) ١٥٦٨
(٤٨) (د) ١٥٧٢
(٤٩) التبيع: ولد البقرة الذي استكمل سنة ودخل في السنة الثانية , وَسُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ يَتْبَعُ أُمَّهُ بَعْد وَالْأُنْثَى تَبِيعَة.
(٥٠) حَكَى فِي النِّهَايَة عَنْ الْأَزْهَرِيّ أَنَّ الْبَقَر وَالشَّاة يَقَعُ عَلَيْهَا اِسْم الْمُسِنّ إِذَا كَانَ فِي السَّنَة الثَّانِيَة. عون المعبود
(٥١) (حم) ٣٩٠٥ , (د) ١٥٧٢ , (خز) ٢٢٧٠، (ك) ١٤٤٧ , (ش) ٩٩٢٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حسن لغيره.
(٥٢) (حب) ٦٥٥٩
(٥٣) العوامل: البقر إذا اعتُملت واستمتع بها الناس، فكانت تسنو أو تحرث , فصارت بمنزلة الدواب المركوبة والتي تحمل الأثقال من البغال والحمير، وأشبهت المماليك والأمتعة، ففارقَ حكمها حكم السائمة لهذا.
(٥٤) (د) ١٥٧٢ , (خز) ٢٢٧٠ , (هق) ٧٠٨٦ , (الضياء) ٥٢٧