للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(م) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ , فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ , بَرَأَ بِإِذْنِ اللهِ - عز وجل - (١) " (٢)


(١) كَأَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - نَبَّهَ بِآخِرِ كَلَامِهِ عَلَى مَا قَدْ يُعَارَضُ بِهِ أَوَّلَهُ، فَيُقَال: قُلْتَ: لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، وَنَحْنُ نَجِدُ كَثِيرِينَ مِنْ الْمَرْضَى يُدَاوَوْنَ فَلَا يَبْرَءُونَ، فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ لِفَقْدِ الْعِلْمِ بِحَقِيقَةِ الْمُدَاوَاةِ، لَا لِفَقْدِ الدَّوَاءِ، وَهَذَا وَاضِح.
يَقُول بُقْرَاط: الْأَشْيَاء تُدَاوَى بِأَضْدَادِهَا، وَلَكِنْ قَدْ يَدِقّ وَيَغْمُضُ حَقِيقَةُ الْمَرَضِ، وَحَقِيقَةُ طَبْعِ الدَّوَاء، فَيَقِلُّ الثِّقَةُ بِالْمُضَادَّةِ، وَمِنْ هَاهُنَا يَقَعُ الْخَطَأُ مِنْ الطَّبِيبِ فَقَطْ، فَقَدْ يَظُنُّ الْعِلَّةَ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ , فَيَكُون عَنْ غَيْرِ مَادَّة، أَوْ عَنْ مَادَّةٍ بَارِدَةٍ , أَوْ عَنْ مَادَّةٍ حَارَّةٍ دُونَ الْحَرَارَة الَّتِي ظَنَّهَا، فَلَا يَحْصُلُ الشِّفَاء. النووي (٧/ ٣٤٤)
(٢) (م) ٢٢٠٤ , (حم) ١٤٦٣٧