للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" الْبِئْرُ جَرْحُهَا جُبَارٌ (١) وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ (٢) وَ) (٣) (الدَّابَّةُ) (٤) (الْعَجْمَاءُ (٥) جَرْحُهَا جُبَارٌ (٦)) (٧) (وَفِي الرِّكَازِ (٨) الْخُمْسُ ") (٩)


(١) مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَحْفِرهَا فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات , فَيَقَع فِيهَا إِنْسَان أَوْ غَيْره وَيَتْلَف فَلَا ضَمَان، وَكَذَا لَوْ اِسْتَأجَرَهُ لِحَفْرِهَا فَوَقَعَتْ عَلَيْهِ فَمَاتَ فَلَا ضَمَان. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ١١١)
(٢) مَعْنَاهُ أَنَّ الرَّجُل يَحْفِر الْمَعْدِن فِي مِلْكه أَوْ فِي مَوَات فَيَمُرّ بِهَا مَارّ فَيَسْقُط فِيهَا فَيَمُوت، أَوْ يَسْتَأجِر أُجَرَاء يَعْمَلُونَ فِيهَا فَيَقَع عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُونَ فَلَا ضَمَان فِي ذَلِكَ. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ١١١)
(٣) (م) ٤٦ - (١٧١٠) , (خ) ١٤٢٨ , (ت) ٦٤٢ , (س) ٢٤٩٥
(٤) (طل) ٢٣٠٥ , (هق) ١٧٤٦٩
(٥) أَيْ: الْبَهِيمَة وَالدَّابَّة , وَسُمِّيَتْ بِهَا لِعُجْمَتِهَا , وَكُلّ مَنْ لَمْ يَقْدِر عَلَى الْكَلَام فَهُوَ أَعْجَمِيّ. عون المعبود (ج١٠ص١١١)
(٦) أَيْ: هَدَر. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: وَإِنَّمَا يَكُون جَرْحهَا هَدَرًا إِذَا كَانَتْ مُنْفَلِتَة عَائِرَة عَلَى وَجْههَا لَيْسَ لَهَا قَائِد وَلَا سَائِق وَلَا عَلَيْهَا رَاكِب. عون المعبود - (ج ١٠ / ص ١١١)
(٧) (خ) ٦٥١٤ , (م) ٤٥ - (١٧١٠) , (ت) ٦٤٢ , (س) ٢٤٩٥
(٨) قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ تَصْرِيحٌ بِوُجُوبِ الْخُمْس فِي الرِّكَاز , وَهُوَ دَفِين الْجَاهِلِيَّة , وَهَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب أَهْل الْحِجَاز وَجُمْهُور الْعُلَمَاء , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَغَيْره مِنْ أَهْل الْعِرَاق: هُوَ الْمَعْدِن , وَهُمَا عِنْدهمْ لَفْظَانِ مُتَرَادِفَانِ، وَهَذَا الْحَدِيث يَرُدّ عَلَيْهِمْ، لِأَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَرَّقَ بَيْنهمَا وَعَطَفَ أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر. عون المعبود (ج ١٠ / ص ١١١)
(٩) (خ) ١٤٢٨ , (م) ٤٥ - (١٧١٠) , (ت) ٦٤٢ , (س) ٢٤٩٥