للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م ت حم) , وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) (١) (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (٢) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (٣)) (٤) (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (٥) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (٦)) (٧) (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (٨) أَوْ فَصِيلَهُ (٩)) (١٠) (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") (١١)


(١) (م) ١٠١٤ , (ت) ٦٦١
(٢) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٤٥٥)
(٣) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ , لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (٢/ ١٩٥)
(٤) (خ) ١٣٤٤ , (م) ١٠١٤
(٥) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك , وَابْن عُيَيْنَةَ , وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج ٥ / ص ١)
(٦) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري (ج ٥ / ص ١)
(٧) (م) ١٠١٤ , (ت) ٦٦١
(٨) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى مُهْرَةٌ.
(٩) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج ٣ / ص ٤٥٥)
(١٠) (حم) ٩٢٣٤ , (م) ١٠١٤
(١١) (خ) ١٣٤٤ , (م) ١٠١٤