للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م د حم خز) , وَعَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما -: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ) (١) وفي رواية: (قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى ") (٢) (قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِّيهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ) (٣)

وفي رواية: (وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يُعْطِيهَا الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا , وَكَانُوا يُعْطَوْنَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ) (٤).

وفي رواية (٥): قَالَ (٦): قُلْتُ (٧): مَتَى كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي الصَّاعَ؟، قَالَ: إِذَا قَعَدَ الْعَامِلُ , قُلْتُ: مَتَى كَانَ الْعَامِلُ يَقْعُدُ؟ , قَالَ: قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ.


(١) (م) ٢٢ - (٩٨٦) , (خ) ١٤٣٢ , (د) ١٦١٢ , (ت) ٦٧٧ , (س) ٢٥٠٤ , (حم) ٥٣٤٥
(٢) (حم) ٦٣٨٩ , (خز) ٢٤٢٣ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (د) ١٦١٠
(٤) (خ) ١٤٤٠
(٥) (خز) ٢٣٩٧
(٦) القائل: أَيُّوبٌ.
(٧) أي: لِنَافِعٍ.