للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) (١٥٧) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (١٥٨) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (١٥٩) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (١٦٠) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (١٦١) (بِالْحَجِّ) (١٦٢) (مِنْ الْأَبْطَحِ (١٦٣)) (١٦٤)

وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) (١٦٥) وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (١٦٦)

قَالَتْ عَائِشَةُ: (فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلَّ مِنْ عُمْرَتِي) (١٦٧) (وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (١٦٨)

قَالَ جَابِرٌ: (" دَخَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَلَى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - فَوَجَدَهَا تَبْكِي , فَقَالَ: مَا شَأنُكِ؟ " قَالَتْ: شَأنِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ) (١٦٩) (وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ) (١٧٠) (وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ وَلَمْ أَحْلِلْ , وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ) (١٧١) (وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ) (١٧٢) (فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ) (١٧٣) (وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَجِّ الْآنَ) (١٧٤) (لَوَدِدْتُ وَاللهِ أَنِّي لَمْ أَحُجَّ الْعَامَ) (١٧٥) (قَالَ: " فلَا يَضِيرُكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ اللهُ عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ) (١٧٦) (فَاغْتَسِلِي) (١٧٧) وَ (انْقُضِي رَأسَكِ (١٧٨) وَامْتَشِطِي (١٧٩) وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ , وَدَعِي الْعُمْرَةَ) (١٨٠) (وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ , غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ , وَلَا تُصَلِّي) (١٨١) (حَتَّى تَطْهُرِي (١٨٢)) (١٨٣) وفي رواية: (حَتَّى تَغْتَسِلِي) (١٨٤) (فَعَسَى اللهُ أَنْ يَرْزُقَكِيهَا ") (١٨٥) (فَنَسَكَتْ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا) (١٨٦) وفي رواية قَالَتْ: (فَوَقَفْتُ الْمَوَاقِفَ كُلَّهَا , إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ) (١٨٧)

قَالَ جَابِرٌ: (" وَرَكِبَ (١٨٨) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَصَلَّى بِهَا (١٨٩) الظُّهْرَ , وَالْعَصْرَ , وَالْمَغْرِبَ , وَالْعِشَاءَ , وَالْفَجْرَ (١٩٠) ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْسُ (١٩١) وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَرٍ تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةَ (١٩٢) فَسَارَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ) (١٩٣) (عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ , كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (١٩٤) -فَأَجَازَ (١٩٥) رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ (١٩٦) فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا , حَتَّى إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ , أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ (١٩٧) لَهُ , فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي (١٩٨)) (١٩٩) (فَخَطَبَ النَّاسَ (٢٠٠) وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ , كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا , فِي شَهْرِكُمْ هَذَا , فِي بَلَدِكُمْ هَذَا , أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ , وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ , وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ) (٢٠١) (أَضَعُهُ دِمَاؤُنَا , دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ - كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ , فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ -) (٢٠٢) (أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ , وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ , وَلَا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ) (٢٠٣)

وفي رواية: (لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ , وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ) (٢٠٤) (أَلَا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ , لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ , لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) (٢٠٥) (وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ: رِبَانَا , رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ , فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ) (٢٠٦) (أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا , فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (٢٠٧)) (٢٠٨) (فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ , فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ , وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (٢٠٩)) (٢١٠) (لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ , إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) (٢١١) (أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا , وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا , فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ) (٢١٢) (أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ) (٢١٣) (وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (٢١٤)) (٢١٥) (فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ) (٢١٦) (فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ , وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (٢١٧) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (٢١٨) (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ , وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (٢١٩)

وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ) (٢٢٠) (أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ مِنْ أَنْ يُعْبَدَ فِي بِلَادِكُمْ هَذِهِ أَبَدًا , وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ , فَسَيَرْضَى بِهِ) (٢٢١)

وفي رواية: (إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ) (٢٢٢) (يَئِسَ) (٢٢٣) (أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ (٢٢٤)) (٢٢٥)


(١٥٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٥٨) (م) ١٣٩ - (١٢١٤)
(١٥٩) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(١٦٠) (حم) ١٥٠٨١
(١٦١) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(١٦٢) (م) ١٣٨ - (١٢١٣)
(١٦٣) الْأَبْطَح: هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود , فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣٠٦)
(١٦٤) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(١٦٥) (حم) ١٥٠٨١
(١٦٦) (حم) ١٤٩٦٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٦٧) (جة) ٣٠٠٠ , (م) ١١٣ - (١٢١١) , (حم) ٢٥٦٢٨
(١٦٨) (حم) ٢٥٤٨٠ , (د) ١٧٨١ , وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٦٩) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٠) (خ) ٣١٣ , (م) ١١٢ - (١٢١١)
(١٧١) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٢) (خ) ١٤٨١
(١٧٣) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(١٧٤) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٥) (خ) ٢٩٩ , (د) ١٧٧٨
(١٧٦) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٧) (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٩٨٥
(١٧٨) النقض: فك الضفائر , وإرخاء الشعر.
(١٧٩) قال الألباني: كنت أقول بأن فيه دليلا على وجوب نقض الشعر عند الغسل من الحيض خاصة، ثم اتضح لي أن غُسْل عائشة لم يكن للتطهر من الحيض، وإلا لما امتنعت عن أداء عمرتها. أ. هـ
(١٨٠) (خ) ١٤٨١ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , (حم) ١٤٣٦٢
(١٨١) (د) ١٧٨٥ , (خ) ٢٩٩ , (ت) ٩٤٥ , (س) ٣٤٨
(١٨٢) فيه ردٌّ على من أجاز طواف الحائض بالبيت للضرورة، وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ صفية: " أحابستنا هي ".ع
(١٨٣) (خ) ٢٩٩
(١٨٤) (م) ١١٩ - (١٢١١)
(١٨٥) (خ) ١٤٨٥ , (م) ١٢٣ - (١٢١١)
(١٨٦) (م) ١٣٢ - (١٢١١) , (د) ١٧٨٥
(١٨٧) (حم) ٢٦١٩٧ , (م) ١٣٦ - (١٢١٣) , (د) ١٧٨٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(١٨٨) قال الألباني في حجة النبي ص٦٩: فيه أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي. أ. هـ
(١٨٩) أَيْ: بِمِنًى هَذِهِ الصَّلَوَات الْخَمْس. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩٠) السُّنَّة أَنْ يَبِيت بِمِنًى هَذِهِ اللَّيْلَة , وَهِيَ لَيْلَة التَّاسِع مِنْ ذِي الْحِجَّة، وَهَذَا الْمَبِيتُ سُنَّة , لَيْسَ بِرُكْنٍ وَلَا وَاجِب، فَلَوْ تَرَكَهُ فَلَا دَم عَلَيْهِ بِالْإِجْمَاعِ. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩١) قَوْله: (ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتْ الشَّمْس) فِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَخْرُجُوا مِنْ مِنًى حَتَّى تَطْلُع الشَّمْس، وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ. النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩٢) قَوْله: (وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعْر تُضْرَب لَهُ بِنَمِرَة) فِيهِ اِسْتِحْبَاب النُّزُول بِنَمِرَة إِذَا ذَهَبُوا مِنْ مِنًى، لِأَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَدْخُلُوا عَرَفَات إِلَّا بَعْد زَوَال الشَّمْس , وَبَعْدَ صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمْعًا، فَالسُّنَّة أَنْ يَنْزِلُوا بِنَمِرَة، فَمَنْ كَانَ لَهُ قُبَّة ضَرَبَهَا، وَيَغْتَسِلُونَ لِلْوُقُوفِ قَبْل الزَّوَال، فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْس , سَارَ بِهِمْ الْإِمَام إِلَى مَسْجِد إِبْرَاهِيم - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَخَطَبَ بِهِمْ خُطْبَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، وَيُخَفِّف الثَّانِيَة جِدًّا , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا صَلَّى بِهِمْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَامِعًا بَيْنهمَا، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ الصَّلَاة سَارَ إِلَى الْمَوْقِف.
وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الِاسْتِظْلَال لِلْمُحْرِمِ بِقُبَّةٍ وَغَيْرهَا، وَلَا خِلَاف فِي جَوَازه لِلنَّازِلِ، وَاخْتَلَفُوا فِي جَوَازه لِلرَّاكِبِ، فَمَذْهَبنَا جَوَازه، وَبِهِ قَالَ كَثِيرُونَ، وَكَرِهَهُ مَالِك وَأَحْمَد.
وَقَوْله: (بِنَمِرَة) هِيَ مَوْضِع بِجَانِبِ عَرَفَات , وَلَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(١٩٤) مَعْنَى هَذَا أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّة تَقِف بِالْمَشْعَرِ الْحَرَام، وَهُوَ جَبَل فِي الْمُزْدَلِفَة، يُقَال لَهُ: قُزَح
وَقِيلَ: إِنَّ الْمَشْعَر الْحَرَام كُلّ الْمُزْدَلِفَة، وَكَانَ سَائِر الْعَرَب يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَة وَيَقِفُونَ بِعَرَفَاتٍ، فَظَنَّتْ قُرَيْش أَنَّ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَقِف فِي الْمَشْعَر الْحَرَام عَلَى عَادَتهمْ وَلَا يَتَجَاوَزهُ , فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - إِلَى عَرَفَات , لِأَنَّ الله تَعَالَى أَمَرَ بِذَلِكَ فِي قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاس} أَيْ: سَائِر الْعَرَب غَيْر قُرَيْش، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَيْش تَقِف بِالْمُزْدَلِفَةِ لِأَنَّهَا مِنْ الْحَرَم، وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَهْل حَرَم الله , فَلَا نَخْرُج مِنْهُ. شرح النووي
(١٩٥) (أَجَازَ) مَعْنَاهُ جَاوَزَ الْمُزْدَلِفَة , وَلَمْ يَقِف بِهَا , بَلْ تَوَجَّهَ إِلَى عَرَفَات. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(١٩٦) قَوْله: (حَتَّى أَتَى عَرَفَهُ) مَجَازٌ , وَالْمُرَاد: قَارَبَ عَرَفَات , لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَجَدَ الْقُبَّة قَدْ ضُرِبَتْ بِنَمِرَة فَنَزَلَ بِهَا) وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ نَمِرَة لَيْسَتْ مِنْ عَرَفَات، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ دُخُول عَرَفَات قَبْل صَلَاتَيْ الظُّهْر وَالْعَصْر جَمِيعًا خِلَافُ السُّنَّة.
(١٩٧) (رُحِلَتْ) أَيْ: جُعِلَ عَلَيْهَا الرَّحْل.
(١٩٨) (بَطْن الْوَادِي): هُوَ وَادِي (عُرَنَة)، وَلَيْسَتْ عُرَنَة مِنْ أَرْض عَرَفَات عِنْد الشَّافِعِيّ وَالْعُلَمَاء كَافَّة , إِلَّا مَالِكًا , فَقَالَ: هِيَ مِنْ عَرَفَات. النووي (ج٤ص٣١٢)
(١٩٩) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٠) قَوْله: (فَخَطَبَ النَّاس) فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْخُطْبَة لِلْإِمَامِ بِالْحَجِيجِ يَوْم عَرَفَة فِي هَذَا الْمَوْضِع، وَهُوَ سُنَّة بِاتِّفَاقِ جَمَاهِير الْعُلَمَاء، وَخَالَفَ فِيهَا الْمَالِكِيَّة،
وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ فِي الْحَجّ أَرْبَع خُطَب مَسْنُونَة , إِحْدَاهَا: يَوْم السَّابِع مِنْ ذِي الْحِجَّة , يَخْطُب عِنْد الْكَعْبَة بَعْد صَلَاة الظُّهْر. وَالثَّانِيَة: هَذِهِ الَّتِي بِبَطْنِ عُرَنَة يَوْم عَرَفَات، وَالثَّالِثَة: يَوْم النَّحْر، وَالرَّابِعَة: يَوْم النَّفْر الْأَوَّل، وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِي مِنْ أَيَّام التَّشْرِيق , قَالَ أَصْحَابنَا: وَكُلّ هَذِهِ الْخُطَب أَفْرَاد، وَبَعْد صَلَاة الظُّهْر، إِلَّا الَّتِي يَوْم عَرَفَات , فَإِنَّهَا خُطْبَتَانِ , وَقَبْل الصَّلَاة , قَالَ أَصْحَابنَا: وَيُعَلِّمهُمْ فِي كُلّ خُطْبَة مِنْ هَذِهِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ إِلَى الْخُطْبَة الْأُخْرَى. وَالله أَعْلَم. شرح النووي
(٢٠١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٣) (ت) ٣٠٨٧ , (جة) ٢٦٦٩ , (حم) ١٦١٠٨
(٢٠٤) (س) ٤١٢٦ , ٤١٢٧ , (بز) ١٩٥٩
(٢٠٥) (ت) ٣٠٨٧ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٠٧) أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
(٢٠٨) (ت) ١١٦٣
(٢٠٩) قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله , وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء}. شرح النووي (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢١٠) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢١١) (ت) ١١٦٣
(٢١٢) (ت) ٣٠٨٧ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢١٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢١٤) مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ , وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا , أَوْ اِمْرَأَة , أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة , فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء , أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ , أَوْ اِمْرَأَة , وَلَا مَحْرَم , وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج , إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ , أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء , وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة , لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج٤ص٣١٢)
(٢١٥) (ت) ١١٦٣
(٢١٦) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢١٧) الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج٤ص٣١٢)
(٢١٨) (ت) ١١٦٣ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥
(٢١٩) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢٢٠) (ت) ١١٦٣ , (جة) ١٨٥١
(٢٢١) (ت) ٢١٥٩ , (جة) ٣٠٠٥ , (حم) ٨٧٩٦
(٢٢٢) (م) ٦٥ - (٢٨١٢)
(٢٢٣) (ت) ١٩٣٧
(٢٢٤) مَعْنَاهُ: أَيِس أَنْ يَعْبُدهُ أَهْل جَزِيرَة الْعَرَب، وَلَكِنَّهُ سَعَى فِي التَّحْرِيش بَيْنهمْ بِالْخُصُومَاتِ وَالشَّحْنَاء وَالْحُرُوب وَالْفِتَن وَنَحْوهَا. (النووي - ج ٩ / ص ١٩٢)
(٢٢٥) (م) ٦٥ - (٢٨١٢) , (ت) ١٩٣٧ , (حم) ١٤٤٠٦ , (حب) ٥٩٤١