والكُتَّابِ: جَمْعُ كَاتِبٍ, وَكَانَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كُتَّابٌ يَكْتُبُونَ لَهُ الْوَحْيَ وَغَيْرَهُ.قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّلْقِيحِ: تَسْمِيَةُ مَنْ كَانَ يَكْتُبُ لِرَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ , وَعَلِيٌّ , وَأُبَيُّ اِبْنُ كَعْبٍ -وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ لَهُ- وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ , وَمُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ , " وَحَنْظَلَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأُسَيْدِيُّ " , وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ , وَأَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ , وَالْعَلَاءُ بْنُ الْحَضْرَمِيِّ - رضي الله عنهم - وَكَانَ الْمُدَاوِمُ لَهُ عَلَى الْكِتَابَةِ لَهُ: زَيْدٌ , وَمُعَاوِيَةُ، وَكَانَ يَكْتُبُ لَهُ رَجُلٌ , فَافْتُتِنَ وَتَنَصَّرَ. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٣٠٦)(٢) (م) ٢٧٥٠(٣) (ت) ٢٥١٤(٤) أَيْ: يَعِظُنَا. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٣٠٦)(٥) أَيْ: بِعَذَابِهَا تَارَةً. تحفة الأحوذي - (ج ٦ / ص ٣٠٦)(٦) أَيْ: بِنَعِيمِهَا أُخْرَى , تَرْهِيبًا وَتَرْغِيبًا. تحفة الأحوذي (٦/ ٣٠٦)(٧) أَيْ: كأنَّا نَرَاهَا رَأيَ عَيْن. شرح النووي (ج ٩ / ص ١١٤)(٨) أَيْ: عَالَجْنَا مَعَايِشَنَا وَحُظُوظَنَا، وَالضَّيْعَات: جَمْع ضَيْعَة، وَهِيَ: مَعَاشُ الرَّجُل مِنْ مَال , أَوْ حِرْفَة , أَوْ صِنَاعَة. شرح النووي (٩/ ١١٤)(٩) أَيْ: كَانَ يَحْصُلُ لَهُ الْخَوْفُ فِي مَجْلِسِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - وَيَظْهَرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ,مَعَ الْمُرَاقَبَةِ وَالْفِكْرِ وَالْإِقْبَالِ عَلَى الْآخِرَة، فَإِذَا خَرَجَ , اِشْتَغَلَ بِالزَّوْجَةِ وَالْأَوْلَاد وَمَعَاشِ الدُّنْيَا، وَأَصْلُ النِّفَاق: إِظْهَارُ مَا يَكْتُمُ خِلَافَهُ مِنْ الشَّرِّ، فَخَافَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نِفَاقًا. شرح النووي على مسلم (ج ٩ / ص ١١٤)(١٠) (م) ٢٧٥٠(١١) (ت) ٢٥١٤(١٢) أَيْ: نَسِينَا كَثِيرًا مِمَّا ذَكَّرْتنَا بِهِ. تحفة الأحوذي (ج ٦ / ص ٣٠٦)(١٣) (م) ٢٧٥٠(١٤) (حم) ١٩٠٦٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح.(١٥) أَيْ: مِنْ صَفَاءِ الْقَلْبِ , وَالْخَوْفِ مِنْ اللهِ تَعَالَى. تحفة (٦/ ٣٠٦)(١٦) (ت) ٢٥١٤(١٧) (م) ٢٧٥٠ , (ت) ٢٥٢٥ , (حم) ٨٠٣٠(١٨) (ت) ٢٤٥٢ , (حم) ١٩٠٦٨ , صحيح الجامع: ٧٠٧٣ , والصَّحِيحَة: ١٩٦٥(١٩) أَعْلَمَهُمْ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُنَافِقًا بِأَنْ يَكُونَ فِي وَقْتٍ عَلَى الْحُضُورِ وَفِي وَقْتٍ عَلَى الْفُتُورِ، فَفِي سَاعَةِ الْحُضُورِ , تُؤَدُّونَ حُقُوقَ رَبِّكُمْ، وَفِي سَاعَةِ الْفُتُورِ , تَقْضُونَ حُظُوظَ أَنْفُسِكُمْ. تحفة (٦/ ٣٠٦)(٢٠) (م) ٢٧٥٠ , (جة) ٤٣٢٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute