(٢) (خ) ٢٤٥٦ , (م) ٥٣ - (١١٩٤) , (س) ٢٨٢٢(٣) (جة) ٣٠٩٠(٤) (س) ٢٨٢٢ , (م) ٥٤ - (١١٩٤) , (خ) ٢٤٣٤ , (حم) ٢٥٣٥ , (ت) ٨٤٩(٥) (جة) ٣٠٩٠ , (خ) ٢٤٣٤ , (م) ٥٣ - (١١٩٤) , (ت) ٨٤٩ , (حم) ١٦٤٧٤(٦) (خ) ٢٤٥٦(٧) (خ) ١٧٢٩ , (م) ٥٥ - (١١٩٥) , (ت) ٨٤٩ , (جة) ٣٠٩٠(٨) (س) ٢٨٢٠ , (حم) ١٦٧١٣ , (مي) ١٨٧٠(٩) (م) ٥٣ - (١١٩٤) , (حم) ٣٤١٧ , (ش) ١٤٤٧٢(١٠) اِسْتَدَلَّ بِهَذَا مَنْ قَالَ بِتَحْرِيمِ الْأَكْلِ مِنْ لَحْمِ الصَّيْدِ عَلَى الْمُحْرِم مُطْلَقًا , لِأَنَّهُ اِقْتَصَرَ فِي التَّعْلِيلِ عَلَى كَوْنِهِ مُحْرِمًا , فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبُ الِامْتِنَاعِ , خَاصَّةً وَهُوَ قَوْلُ عَلِيّ وَابْنِ عَبَّاس وَابْنِ عُمَر وَاللَّيْثِ وَالثَّوْرِيِّ وَإِسْحَاق، وَاسْتَدَلُّوا أَيْضًا بِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}.وَلَكِنَّهُ يُعَارِضُ ذَلِكَ حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ , وَسَيَأتِي.وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ وَطَائِفَةٌ مِنْ السَّلَف: إِنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ مُطْلَقًا , وَكِلَا الْمَذْهَبَيْنِ يَسْتَلْزِمُ اطِّرَاحَ بَعْضِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِلَا مُوجِب.فَالْحَقّ مَعَ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنِ الْأَحَادِيثِ الْمُخْتَلِفَة , فَقَالَ: أَحَادِيثُ الْقَبُولِ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا يَصِيدهُ الْحَلَالُ لِنَفْسِهِ , ثُمَّ يُهْدِي مِنْهُ لِلْمُحْرِمِ , وَأَحَادِيثُ الرَّدِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى مَا صَادَهُ الْحَلَالُ لِأَجْلِ الْمُحْرِم. عون المعبود (ج ٤ / ص ٢٤١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute