للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - قَالَ: وَاللهِ إِنَّا لَمَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رضي الله عنه - بِالْجُحْفَةِ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ , فِيهِمْ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيُّ , إِذْ قَالَ عُثْمَانُ - وَذُكِرَ لَهُ التَّمَتُّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ -: إِنَّ أَتَمَّ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَنْ لَا يَكُونَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ , فَلَوْ أَخَّرْتُمْ هَذِهِ الْعُمْرَةَ حَتَّى تَزُورُوا هَذَا الْبَيْتَ زَوْرَتَيْنِ كَانَ أَفْضَلَ , فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ وَسَّعَ فِي الْخَيْرِ - وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - فِي بَطْنِ الْوَادِي يَعْلِفُ بَعِيرًا لَهُ - قَالَ: فَبَلَغَهُ الَّذِي قَالَ عُثْمَانُ , فَأَقْبَلَ حَتَّى وَقَفَ عَلَى عُثْمَانَ - رضي الله عنه - فَقَالَ: أَعَمَدْتَ إِلَى سُنَّةٍ سَنَّهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَرُخْصَةٍ رَخَّصَ اللهُ تَعَالَى بِهَا لِلْعِبَادِ فِي كِتَابِهِ تُضَيِّقُ عَلَيْهِمْ فِيهَا وَتَنْهَى عَنْهَا؟ , وَقَدْ كَانَتْ لِذِي الْحَاجَةِ وَلِنَائِي الدَّارِ , ثُمَّ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا , فَأَقْبَلَ عُثْمَانُ - رضي الله عنه - عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: وَهَلْ نَهَيْتُ عَنْهَا؟ , إِنِّي لَمْ أَنْهَ عَنْهَا , إِنَّمَا كَانَ رَأيًا أَشَرْتُ بِهِ , فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهِ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. (١)


(١) (حم) ٧٠٧ (ط) ٧٤٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.