للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ عُرْوَةُ لِابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: حَتَّى مَتَى تُضِلُّ النَّاسَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ , قَالَ: مَا ذَاكَ يَا عُرَيَّةُ؟ , قَالَ: تَأمُرُنَا بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَقَدْ نَهَى [عَنْهَا] (١) أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ (٢) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " قَدْ فَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - " , فَقَالَ عُرْوَةُ: كَانَا هُمَا أَتْبَعَ لِرَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَأَعْلَمَ بِهِ مِنْكَ. (٣)


(١) (مش) ٩٤٨
(٢) قوله: "وَقَدْ نَهَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ" قال السندي: لم يشتهر نهيُ أبي بكر عنه أصلاً، ولعل عروة اعتمد على موافقة عمر لأبي بكر في سائر الأمور، فرأى أنه ما نهى عنه عمر إلا لموافقة أبي بكر، ثم إن عمر ما نهى عن العمرة في أشهر الحج مطلقاً، وإنما نهى عن المتعة فقط، فكأنه اعتمد على ظهور المقصود فسامح في الكلام.
وقوله: "وأعلم به" لا يلزم من الأعلمية على الإطلاق الأعلمية في كل حكم مخصوص على انفراده، فكلام عروة لا يخلو عن أثر الإهمال، وفيه خروج عن طور التحقيق إلى طور التقليد، لذلك أخذ المسلمون بجواز المتعة، والله ولي التوفيق. أ. هـ مسند أحمد ط الرسالة (٤/ ١٣٣)
(٣) (حم) ٢٢٧٧ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.