للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(ت حم) , وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: (أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَهُوَ يَسْأَلُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - عَنْ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: هِيَ حَلَالٌ) (١) (أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى , وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٢)

وفي رواية: (الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى , " عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى) (٣)

(فَقَالَ الشَّامِيُّ: إِنَّ أَبَاكَ قَدْ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَبِي نَهَى عَنْهَا؟ , " وَصَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "، أَأَمْرَ أَبِي نَتَّبِعُ؟ , أَمْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ , فَقَالَ الرَّجُلُ: بَلْ أَمْرَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَ: " لَقَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (٤) ") (٥)


(١) (ت) ٨٢٤
(٢) (حم) ٦٣٩٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (حم) ٦٣٩٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح , وهو موصول بالإسناد قبله. أ. هـ
(٤) قوله (قَدْ صَنَعَهَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) أَيْ: الْمُتْعَةَ اللُّغَوِيَّةَ , وَهِيَ الْجَمْعُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَحُكْمُ الْقِرَانِ وَالْمُتْعَةِ وَاحِدٌ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقِرَانَ وَقَعَ مِنْهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَالتَّمَتُّعَ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ. تحفة الأحوذي - (ج ٢ / ص ٣٧٠)
(٥) (ت) ٨٢٤ , (حم) ٦٣٩٢