للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(عب الشافعي) , وَعَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْت جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَرَادَةٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ وفي رواية: (فِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ قَمْحٍ) (١) وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ , وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي (٢). (٣)


(١) (عب) ٨٢٤٤
(٢) قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ (وَلَتَأخُذَنَّ بِقَبْضَةِ جَرَادَاتٍ) أَيْ إِنَّمَا فِيهَا الْقَيِّمَةُ، وَقَوْلُهُ (وَلَكِنْ عَلَى ذَلِكَ رَأيِي) يَقُولُ: تَحْتَاطُ فَتُخْرِجُ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَيْكَ بَعْدَ أَنْ أَعْلَمْتُكَ أَنَّهُ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْكَ. (الشافعي) ص١٣٦
(٣) (الشافعي) ص١٣٦ , (عب) ٨٢٤٤ , (هق) ٩٧٩٢ , وحسنه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٣٣