للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(هق) , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: اعْتَمَرَ رَجُلٌ فَغَشِىَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ بَعْدَمَا طَافَ بِالْبَيْتِ , فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نَسَكٍ , فَقُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: جَزُورٌ أَوْ بَقَرَةٌ , قُلْتُ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟ , قَالَ: جَزُورٌ. (١)


(١) (هق) ٩٥٨٦ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٠٤١ , وقال: لكن رجح البيهقي الأول - يعني قول ابن عباس للمرأة: أَهْرِيقِي دَمًا - فقال: (ولعل هذا أشبه). أ. هـ