أما الأول: فهو أول النتاج كان ينتج لهم كانوا يذبحونهم لطواغيتهم , والعتيرة: ذبيحة في رجب كما جاء ذلك مفسرا في بعض طرق حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب في (الصحيحين)، و (المسند)، فإذا ذبح المسلم ذبيحة أول النتاج لوجه الله تعالى , أو ذبح في رجب كما يذبح في غيره دون أن يخصها به , فلا مانع منه , بل قد جاءت أحاديث تدل على ذلك من ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - سئل عن الفرع فقال: (حق. .)، وسئل عن العتيرة؟ فقال: (حق)، وفي حديث آخر: (اذبحوا لله في أي شهر كان) وقال الحافظ في (تلخيص الحبير)، (٤/ ١٤٩)،: " وقد ورد الأمر بالعتيرة في أحاديث كثيرة , وصحح ابن المنذر منها حديثا , وساق البيهقي منها جملة , والجمع بين هذا وبين حديث أبي هريرة أن المراد بالوجوب أي: لَا فرع واجب ولا عتيرة واجبة , قاله الشافعي , ونص في رواية حرملة أنهما إن تيسر كل شهر كان حسنا ". أ. هـ وقال الألباني في الإرواء تحت حديث١١٨١: هذا وقد أفادت هذه الأحاديث مشروعية الفرع , وهو ذبح أول النتاج أن يكون لله تعالى , ومشروعية الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر , فلا تعارض بينها وبين الحديث المتقدم (لَا فرع ولا عتيرة)، لأنه إنما أبطل صلى اللهُ عليه وسلَّم به الفَرَع الذي كان أهل الجاهلية لأصنامهم , والعتيرة وهي الذبيحة التى يخصون بها رجبا , والله أعلم. أ. هـ (٢) (يع) ٥٨٧٩ , (حم) ٧١٣٥ , (خ) ٥١٥٦ , (م) ٣٨ - (١٩٧٦) , (ت) ١٥١٢ , (س) ٤٢٢٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.