للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ , فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحُجَّ , أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ , قَالَ: " نَعَمْ , حُجِّي عَنْهَا , أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ " , قَالَتْ: نَعَمْ , قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ الَّذِي لَهُ , فَإِنَّ اللهَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ " (١)

وفي رواية (٢): أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ , فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ , فَقَالَ: " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ " , قَالَ: نَعَمْ , قَالَ: " فَاقْضُوا اللهَ , فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ "


(١) (خ) ٦٨٨٥ , (س) ٢٦٣٣ , (ت) ٩٢٩
(٢) (خ) ٦٣٢١ , (س) ٢٦٣٢ , (حم) ٣٢٢٤