للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م س حم) , وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: (أَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ يُبَايِعُ , فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ , وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ , فَأَنْتَ أَعْلَمُ) (١) (فَقَالَ: " تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا , وَتُصَلِّي الصَلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ , وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ (٢) وَتَنْصَحُ) (٣) (الْمُسْلِمِينَ , وَتُفَارِقُ الْمُشْرِكِين ") (٤) (فَقُلْتُ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ) (٥) (وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ , " فَلَقَّنَنِي: فِيمَا اسْتَطَعْتُ (٦) وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ (٧)) (٨)

وفي رواية: (فَشَرَطَ عَلَيَّ: وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ ") (٩)


(١) (س) ٤١٧٧
(٢) قَالَ النَّوَوِيُّ: إِنَّمَا اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِكَوْنِهِمَا أُمَّيْ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ، وَهُمَا أَهَمُّ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ وَأَظْهَرُهَا , وَلَا يُقَالُ: لَعَلَّ غَيْرَهُمَا مِنْ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ لَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ حِينَئِذٍ , لِأَنَّهُ أَسْلَمَ عَامَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ١٤٩)
قَالَ الْقَاضِي عِيَاض: اِقْتَصَرَ عَلَى الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ لِشُهْرَتِهِمَا، وَلَمْ يَذْكُرْ الصَّوْمَ وَغَيْرَه لِدُخُولِ ذَلِكَ فِي السَّمْعِ وَالطَّاعَة. (فتح - ح٥٧)
قَالَ الْقُرْطُبِيّ: كَانَتْ مُبَايَعَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ بِحَسَبِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ تَجْدِيدِ عَهْدٍ , أَوْ تَوْكِيدِ أَمْرٍ، فَلِذَلِكَ اِخْتَلَفَتْ أَلْفَاظهمْ.
(٣) (حم) ١٩١٨٨ , (خ) ٣١٥٧
(٤) (س) ٤١٧٧ , (حم) ١٩٢٠٥
(٥) (خ) ٣١٥٨
(٦) قَوْله: " فِيمَا اسْتَطَعْت " الْمَقْصُود بِهَذَا: التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ اللَّازِمَ مِنْ الْأُمُورِ الْمُبَايَعِ عَلَيْهَا هُوَ مَا يُطَاقُ، كَمَا هُوَ الْمُشْتَرَطُ فِي أَصْلِ التَّكْلِيف، وَيُشْعِرُ الْأَمْرُ بِقَوْلِ ذَلِكَ اللَّفْظِ حَالَ الْمُبَايَعَةِ بِالْعَفْوِ عَنْ الْهَفْوَةِ , وَمَا يَقَع عَنْ خَطَأ وَسَهْوٍ. وَالله أَعْلَم. (فتح - ح٥٧)
(٧) التَّقْيِيدُ بِالنُّصْحِ للْمُسْلِمِ في الْأَغْلَبِ، وَإِلَّا فَالنُّصْحُ لِلْكَافِرِ مُعْتَبَرٌ , بِأَنْ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ , وَيُشَارُ عَلَيْهِ بِالصَّوَابِ إِذَا اِسْتَشَارَ.
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ , فَجَزَمَ أَحْمَدُ أَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ , وَاحْتَجَّ بِهَذَا الْحَدِيث. (فتح - ح٥٨)
(٨) (خ) ٦٧٧٨ , (م) ٥٦
(٩) (خ) ٥٨