للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو - رضي الله عنهما - قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ بِيَمِينِهِ " (١)


(١) (د) ١٥٠٢ , (ت) ٣٤٨٦ , (س) ١٣٥٥ , (حب) ٨٤٣
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن السبحة: نسأل عن السبحة لأنها تكثر في استخدامها عندنا، وإن كانت بدعة , ما تعليقكم يا سماحة الشيخ على حديث الحصى؟.
فأجاب: لا بأس بالسبحة، لكن الأصابع أفضل، كان يسبح بأصابعه - صلى الله عليه وسلم- يسبح بعد الصلاة , وفي سائر أوقاته بالأصابع، فالأصابع أفضل، مسؤولات مستنقطات كما قال صلى الله عليه وسلم لبعض النساء، أمرهن أن يعقدن بالأنامل , وقال: (إنهن مسؤولات مستنقطات)، يعني هذه الأصابع , وإذا سبح بالحصى , أو بالنوى , أو بالسبحة , فلا حرج في ذلك والحمد لله، كله جائز , ولكن بالأصابع أفضل. أ. هـ