(٢) الدُّثُور: جَمْع دَثْر بِفَتْحٍ الدَّال , وهُوَ الْمَال الْكَثِير. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٥٠)وَفِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل لِمَنْ فَضَّلَ الْغَنِيّ الشَّاكِر عَلَى الْفَقِير الصَّابِر. شرح النووي على مسلم - (ج ٢ / ص ٣٧٢)(٣) (م) ١٠٠٦ , (جة) ٩٢٧(٤) (خ) ٨٠٧ , (م) ٥٩٥(٥) (خ) ٥٩٧٠ , (م) ٥٩٥(٦) (خ) ٨٠٧ , (م) ٥٩٥(٧) (خ) ٨٠٧(٨) (م) ٥٩٥(٩) (خ) ٥٩٧٠(١٠) أَيْ: مَنْ سَبَقَكُمْ مِنْ أَهْل الْأَمْوَال الَّذِينَ اِمْتَازُوا عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقَةِ. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٥٠)(١١) (خ) ٥٩٧٠(١٢) وَعَلَى هَذَا فَالتَّقَرُّب بِهَذَا الذِّكْر رَاجِح عَلَى التَّقَرُّب بِالْمَالِ , وَاسْتُشْكِلَ تَسَاوِي فَضْل هَذَا الذِّكْر بِفَضْلِ التَّقَرُّب بِالْمَالِ مَعَ شِدَّة الْمَشَقَّة فِيهِ، وَأَجَابَ الْكَرْمَانِيُّ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَم أَنْ يَكُون الثَّوَاب عَلَى قَدْر الْمَشَقَّة فِي كُلّ حَالَة، وَاسْتُدِلَّ لِذَلِكَ بِفَضْلِ كَلِمَة الشَّهَادَة مَعَ سُهُولَتهَا عَلَى كَثِير مِنْ الْعِبَادَات الشَّاقَّة. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٥٠)(١٣) (م) ٥٩٥ , (خ) ٥٩٧٠(١٤) ظَاهِر قَوْلُهُ " كُلّ صَلَاة " يَشْمَلُ الْفَرْض وَالنَّفْل، لَكِنْ حَمَلَهُ أَكْثَر الْعُلَمَاء عَلَى الْفَرْض، وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث كَعْب بْن عُجْرَة عِنْد مُسْلِم التَّقْيِيد بِالْمَكْتُوبَةِ، وَكَأَنَّهُمْ حَمَلُوا الْمُطْلَقَات عَلَيْهَا، وَعَلَى هَذَا هَلْ يَكُون التَّشَاغُل بَعْد الْمَكْتُوبَة بِالرَّاتِبَةِ بَعْدهَا فَاصِلًا بَيْن الْمَكْتُوبَة وَالذِّكْر أَوْ لَا؟ , مَحَلّ النَّظَر، وَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج ٣ / ص ٢٥٠)(١٥) (خ) ٨٠٧ , (م) ٥٩٥(١٦) (د) ١٥٠٤ , (حم) ٧٢٤٢ , انظر صَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٥٩٢(١٧) (م) ٥٩٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute