(ش) , وَعَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخْعِيِّ قَالَ: إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ , فَقَالَ: الْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ إلَيَّ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَا , حَتَّى تَأتِيَنِي بِالثَّمَنِ , فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الرَّهْنِ , فَإِنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ , وَإِنْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي: انْقُلْهُ , فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى نَأتِيَك بِالثَّمَنِ , فَهَذَا بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ , إنْ هَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي , وَيَبِيعُ هَذَا وَلَا يَبِيعُ ذَاكَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَذَكَرْته لِمُحَمَّدٍ , فَقَالَ: صَدَقَ أَظُنُّ. (١)
(١) (ش) ٢٠١٦٩ , وإسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute