للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

(خ م د جة حم) , وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: (بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ نَخْلِي بِمِائَةِ وَسْقٍ , إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَلَهُمْ , فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - فَقَالَ:) (١) (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ الْمُزَابَنَةِ - وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ) (٢) (إِنْ كَانَ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ كَرْمًا: أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا , وَإِنْ كَانَ زَرْعًا: أَنْ يَبِيعَهُ) (٣) (بِالْحِنْطَةِ) (٤) (بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ) (٥) (إِنْ زَادَ فَلِي , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ -) (٦) (وَعَنْ كُلِّ ثَمَرٍ بِخَرْصِهِ) (٧) (نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ") (٨) (قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - " أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ) (٩) (لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ (١٠) أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنْ التَّمْرِ) (١١) (كَيْلًا) (١٢) وفي رواية: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوْ بِالتَّمْرِ , وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهِ (١٣) ") (١٤)


(١) (حم) ٤٥٩٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٢) (جة) ٢٢٦٥ , (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ - (١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩
(٣) (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ - (١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩ , (د) ٣٣٦١ ,
(٤) (د) ٣٣٦١ , (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ - (١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩ , (حم) ٤٦٤٧
(٥) (حم) ٦٠٥٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٦) (خ) ٢٠٦٤ , (م) ٧٥ - (١٥٤٢) , (س) ٤٥٣٣ , (حم) ٤٤٩٠
(٧) (م) ٧٤ - (١٥٤٢)
(٨) (م) ٧٦ - (١٥٤٢) , (خ) ٢٠٩١ , (س) ٤٥٤٩ , (جة) ٢٢٦٥ , (حم) ٦٠٥٨
(٩) (خ) ٢٠٦٤ , (ت) ١٣٠٠
(١٠) قَالَ سُفْيَانُ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ.
(١١) (م) ٦٠ - (١٥٣٩) , (خ) ٢٠٧٦ , (ت) ١٣٠٢ , (س) ٤٥٣٢ , (حم) ٤٥٤١
(١٢) (م) ٦٤ - (١٥٣٩) , (حم) ٢١٦١٧
(١٣) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأكُلُوهَا رُطَبًا , (ت) ١٣٠٢
(١٤) (خ) ٢٠٧٢ , (م) ٥٩ - (١٥٣٩) , (س) ٤٥٤٠ , (د) ٣٣٦٢ , (حم) ٢١٦٢١