(٢) (جة) ٢٢٦٥ , (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ - (١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩(٣) (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ - (١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩ , (د) ٣٣٦١ ,(٤) (د) ٣٣٦١ , (خ) ٢٠٩١ , (م) ٧٣ - (١٥٤٢) , (س) ٤٥٤٩ , (حم) ٤٦٤٧(٥) (حم) ٦٠٥٨ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٦) (خ) ٢٠٦٤ , (م) ٧٥ - (١٥٤٢) , (س) ٤٥٣٣ , (حم) ٤٤٩٠(٧) (م) ٧٤ - (١٥٤٢)(٨) (م) ٧٦ - (١٥٤٢) , (خ) ٢٠٩١ , (س) ٤٥٤٩ , (جة) ٢٢٦٥ , (حم) ٦٠٥٨(٩) (خ) ٢٠٦٤ , (ت) ١٣٠٠(١٠) قَالَ سُفْيَانُ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا بِهَا فَيَبِيعُونَهَا بِمَا شَاءُوا مِنْ ثَمَرِهِ.(١١) (م) ٦٠ - (١٥٣٩) , (خ) ٢٠٧٦ , (ت) ١٣٠٢ , (س) ٤٥٣٢ , (حم) ٤٥٤١(١٢) (م) ٦٤ - (١٥٣٩) , (حم) ٢١٦١٧(١٣) قَالَ أَبُو عِيسَى: وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ وَقَالُوا إِنَّ الْعَرَايَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ جُمْلَةِ نَهْيِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - إِذْ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ وَمَعْنَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَرَادَ التَّوْسِعَةَ عَلَيْهِمْ فِي هَذَا لِأَنَّهُمْ شَكَوْا إِلَيْهِ وَقَالُوا لَا نَجِدُ مَا نَشْتَرِي مِنْ الثَّمَرِ إِلَّا بِالتَّمْرِ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ أَنْ يَشْتَرُوهَا فَيَأكُلُوهَا رُطَبًا , (ت) ١٣٠٢(١٤) (خ) ٢٠٧٢ , (م) ٥٩ - (١٥٣٩) , (س) ٤٥٤٠ , (د) ٣٣٦٢ , (حم) ٢١٦٢١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute